ورَجَّح ابنُ جرير (٣/ ٣٨٣) القولَ الأول الذي قاله عطاء من طريق ابن جريج، وانتَقَدَ تقديمَ الكفارة على الحَلْق الوارد في القولين الأخيرين مستندًا إلى السنة، فقال: «وهذا الخبر [يعني: حديث كعب بن عُجْرَة، من طريق معقل بن يسار، والشعبي وما شابهه] يُنبِئُ عن أنّ الصحيح مِن القول أنّ الفدية إنّما تَجِب على الحالق بعد الحلق، وفسادِ قول من قال: يفتدي ثم يحلق؛ لأنّ كعبًا أخبر أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالفدية بعد ما أمره بالحلق فحلق». وكذا انتَقَدَهُم (٣/ ٣٩٩ - ٤٠٠) بأنّ كفارة اليمين لا تكون إلا بعده، فكذا كفارة الحلق. ووجَّه (٣/ ٣٨٠ - ٣٨١) القولَ الذي قاله ابن عباس من طريق عطية العوفي، فقال: «وعِلَّةُ مَن قال هذه المقالة ما حدثنا به المثنى ... عن يعقوب، قال: سألتُ عطاء عن قوله: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}. فقال: إنّ كعب بن عُجْرَة مَرَّ بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وبرأسه من الصئبان والقمل كثير، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هل عندك شاة؟». فقال كعب: ما أجدها. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن شئتَ فأطعم ستة مساكين، وإن شئتَ فصم ثلاثة أيام، ثم احلق رأسك»».