للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا كله (١).

٦٤٤٦ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: أكان ابنُ عباس يقول: {فَإذا أمِنتُمْ} أمِنتَ أيُّها المُحْصَرُ، وأَمِن الناسُ {فمن تمتع}. فقال: لم يكن ابن عباس يفسرها كذا، ولكنه يقول: تَجْمَعُ هذه الآية

-آية المتعة- كُلَّ ذلك؛ المُحْصَر، والمُخْلى سبيلُه (٢). (ز)

٦٤٤٧ - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- =

٦٤٤٨ - وعروة بن الزبير =

٦٤٤٩ - وطاووس، أنّهم قالوا: فإذا أمِن خوفَه (٣). (ز)

٦٤٥٠ - عن عروة بن الزبير -من طريق هشام بن عروة- في قوله: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج}، يقول: فإذا أمِنت حين تُحْصَر؛ إذا أمنت مِن كَسْرِك، ومِن وجَعِك، فعليك أن تأتي البيت، فيكون لك متعة، فلا تَحِلّ حتى تأتي البيت (٤). (ز)

٦٤٥١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {فإذا أمنتم}؛ لتعلموا أنّ القوم كانوا خائفين يومئذٍ (٥). (ز)

٦٤٥٢ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {فإذا أمنتم}، قال: إذا أمِن من خوفه، وبَرِئَ من مرضه (٦) [٧٠٣]. (ز)


[٧٠٣] اختُلِف في معنى الآية؛ فقال قوم: المعنى: فإذا بَرِئْتُم من مرضكم الذي أحْصَرَكم عن حجكم أو عمرتكم. وقال آخرون: المعنى: إذا أمنتم من خوفكم من عدوكم المُحْصِر.
ورَجَّح ابنُ جرير (٣/ ٤١١ بتصرف) القولَ الثاني مستندًا إلى اللغة، وأحوال النزول، فقال: «لأنّ الأمن هو خلاف الخوف، لا خلاف المرض. وإنما قلنا: إنّ معناه: الخوف من العدو؛ لأنّ هذه الآيات نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيام الحديبية، وأصحابه من العدو خائفون، فعَرَّفهم الله بها ما عليهم إذا أحصرهم خوفُ عدوهم عن الحج، وما الذي عليهم إذا هم أمِنُوا من ذلك، فزال منهم خوفهم».
وبنحوه قال ابنُ عطية (١/ ٤٧٥).
ووجَّه (٣/ ٤١١) ابنُ جرير القولَ الأول الذي قاله علقمةُ، وعروةُ، فقال: «الأمن هو خلاف الخوف، لا خلاف المرض، إلا أن يكون مرضًا مخوفًا منه الهلاك، فيُقال: فإذا أمنتم الهلاك من خوف المرض وشدته».
وبنحوه قال ابنُ عطية (١/ ٤٧٥).
وانتَقَدَه ابنُ جرير بقوله: «وذلك معنًى بعيد».

<<  <  ج: ص:  >  >>