للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤٨١ - عن الحسن: أنّ عمر بن الخطاب هَمَّ أن ينهى عن مُتْعَةِ الحَجِّ =

٦٤٨٢ - فقام إليه أُبَيُّ بن كعب، فقال: ليس ذلك لك، قد نزل بها كتاب الله، واعتمرناها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فترك عمر (١) [٧٠٦]. (٢/ ٣٦٨)

٦٤٨٣ - عن عبد الله بن شقيق، قال: كان عثمان ينهى عن المتعة. =

٦٤٨٤ - وكان عليٌّ يأمر بها، فقال عثمان لعليٍّ كلمةً، فقال عليٌّ: لقد عَلِمتَ أنّا قد تمتَّعنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: أجلْ، ولكنّا كُنّا خائفين (٢). (٢/ ٣٦٨)

٦٤٨٥ - عن عثمان بن عفان، أنّه سُئِل عن المتعة في الحجِّ. فقال: كانت لنا، ليست لكم (٣). (٢/ ٣٦٨)

٦٤٨٦ - عن أبي ذرٍّ، قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - خاصَّةً (٤). (٢/ ٣٦٩)

٦٤٨٧ - عن أبي ذرٍّ، قال: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة. يعني: متعة النساء، ومتعة الحج (٥). (٢/ ٣٦٩)

٦٤٨٨ - عن سعيد بن المسيب، قال: اختلف عليٌّ =

٦٤٨٩ - وعثمان وهما بعُسْفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمرٍ فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: فلمّا رأى ذلك عليٌّ أهَلَّ بهما جميعًا (٦). (٢/ ٣٦٩)


[٧٠٦] علَّق ابنُ تيمية (١/ ٤٧٠ - ٤٧٢) على ما جاء عن عمر من نهيه عن التمتع، ومخالفته غيره من الصحابة، بما مفاده الآتي: أولًا: أنّ أهل السنة متفقون على أنّ كل واحد من الناس يُؤخذ من قوله ويُترك، إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ثانيًا: الصحيح أنّ عمر لم يُحَرِّم متعة الحج، وإنما أراد أن يوجه الناس إلى الأفضل، وهو الاعتمار في غير أشهر الحج؛ حتى لا يَعْرى البيتُ طولَ السنة، فإذا أفردوا الحج اعتمروا في سائر السنة، وقد ثبت عنه أنه قال: لو حَجَجْتُ لَتَمَتَّعْتُ، ولو حَجَجْتُ لَتَمَتَّعْتُ".
وبنحو الأخير منه قال ابنُ كثير (١/ ٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>