للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأشباه ذلك (١). (٢/ ٣٧٢)

٦٦١٤ - عن ميمون بن مِهران، قال: ليس لأهل مكة ولا مَن تَوَطَّن مكةَ متعةٌ (٢). (٢/ ٣٧٣)

٦٦١٥ - عن محمد ابن شهاب الزهري، قال: ليس لأحدِ حاضري المسجد الحرام رخصةٌ في الإحصار: لأنّ الرجل إذا مَرِض حُمِل ووُقِف به بعرفة، ويُطاف به محمولًا (٣). (٢/ ٣٧١)

٦٦١٦ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب- قال: ليس على أهل مكة مُتْعَة، ولا إحصار، إنما يَغْشَون حتى يقضوا حجهم (٤). (٢/ ٣٧٤)

٦٦١٧ - وقال محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر-: مَن كان على يوم أو نحوه فهو كأهل مكة (٥). (ز)

٦٦١٨ - عن يحيى بن سعيد الأنصاري -من طريق اللَّيث-: أنّ أهل مكة كانوا يَغْزُون ويَتَّجِرون، فيقدمون في أشهر الحج ثم يحجون، ولا يكون عليهم الهديُ ولا الصيام، أرخص لهم في ذلك؛ لقول الله - عز وجل -: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} (٦). (ز)

٦٦١٩ - عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: مَن كان أهله على مسيرة يوم أو دون ذلك (٧). (ز)

٦٦٢٠ - قال مقاتل بن سليمان: {لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب}، يعني: مَن لم يكن منزله في أرض الحرم كله، فمن كان أهله في أرض الحرم فلا متعة عليه ولا صوم (٨). (ز)

٦٦٢١ - وقال عبد الملك ابن جريج: {حاضري المسجد الحرام} أهل عرفة، والرجيع، وضَجَنان، ونخلتان (٩). (ز)


(١) أخرجه الأزرقي ٢/ ٦٢.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٨٩.
(٣) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٧٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٨٩.
(٥) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٧٦، وابن جرير ٣/ ٤٤١، ولفظه: مَن كان أهله على يوم أو نحوه تمتع. ومن طريق ابن المبارك بلفظ: اليوم واليومين.
(٦) أخرجه ابن جرير ٣/ ٤٣٩.
(٧) علَّقه ابن أبي حاتم ١/ ٣٤٤ (عَقِب ١٨١١).
(٨) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٧٢.
(٩) تفسير الثعلبي ٢/ ١٠٣، وتفسير البغوي ١/ ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>