للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإحرامُ (١). (٢/ ٣٧٨)

٦٦٧٣ - عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الله بن دينار- في قوله: {فمن فرض فيهن الحج}، قال: مَن أهلَّ فيهن الحج (٢). (٢/ ٣٧٧)

٦٦٧٤ - عن عبد الله بن عمر-من طريق مجاهد- {فمن فرض فيهن الحج}، قال: التلبية، والإحرام (٣). (٢/ ٣٧٩)

٦٦٧٥ - عن إبراهيم النخعي -من طريق شَرِيك، عن مغيرة- قال: الفرض: التلبية، ويرجع إن شاء ما لم يُحْرِم (٤). (٢/ ٣٨٠)

٦٦٧٦ - عن إبراهيم النخعي -من طريق سفيان، عن مغيرة- في قوله -جلَّ وعزَّ-: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ}، قال: أحرم فيهنَّ (٥) [٧١٥]. (ز)

٦٦٧٧ - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله تعالى: {فَمَن فَرَضَ


[٧١٥] عَلَّق ابنُ جرير (٣/ ٤٥٦ بتصرف) على قول إبراهيم النخعي، فقال: «وهذا القول يحتمل أن يكون الإحرامُ كان عند قائله الإيجابَ بالعزم، ويحتمل أن يكون كان عند الإيجاب بالعزم والتلبية».
ورَجَّح ابنُ جرير (٣/ ٤٥٦ - ٤٥٧) مستندًا إلى الإجماع، والدلالة العقلية أنّ فرض الحج الإحرامُ لا التلبية، وبيَّن أن الإحرام بالحج لا يخلو القولُ في انعقاده من أحوال ثلاثة: إما أن ينعقد بالتلبية وفعلِ جميع ما يجب على المحرم، ولازمُ ذلك التجرد من الثياب، فمن لم يتجرد من ثيابه فليس بمحرم، وذلك خلاف الإجماع؛ لأنه قد يكون محرمًا من لم يتجرد من ثيابه، وكذا من ترك بعض مشاعر الحج. وإما أن ينعقد بدون عزم وتجرد وتلبية، وذلك خلاف الإجماع أيضًا؛ لأنّ مَن لم يعزم الإحرام ويوجبه على نفسه لا يكون محرمًا إجماعًا، فلم يبق إلا أنّ الرجل يكون محرمًا بإيجابه الإحرامَ بعزمه، وإن لم يظهر ذلك بالتجرد والتلبية وفعل بعض مناسك الحج".

<<  <  ج: ص:  >  >>