للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الفسوق: عصيانُ الله (١). (ز)

٦٧٥٠ - عن عبد الله بن الزبير، في قوله: {ولا فسوق}: لا سباب (٢). (٢/ ٣٨٧)

٦٧٥١ - عن عبد الله بن عمر -من طريق مجاهد- في قوله: {ولا فسوق}، قال: السِّباب (٣). (٢/ ٣٨٥)

٦٧٥٢ - عن عبد الله بن عمر -من طريق يونس، عن نافع- في الآية، قال: الفسوقُ: إتيانُ معاصي الله في الحرم (٤) [٧١٩]. (٢/ ٣٨٥)

٦٧٥٣ - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: الفسوق: المعاصي (٥). (ز)

٦٧٥٤ - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق المُغِيرة- في قوله: {ولا فسوق}، قال: الفسوقُ: المعاصي (٦) [٧٢٠]. (ز)


[٧١٩] رَجَّح ابنُ جرير (٣/ ٤٧٦ - ٤٧٧) مستندًا إلى الدلالات العقلية قول ابن عمر: أنّ الفسوق هو ما نُهِي عنه المُحْرِم؛ من قتل الصيد، وحلق الشعر، ونحو ذلك، وعلَّل ذلك بقوله: «وذلك أنّ الله قد حرَّم معاصيَه على كل أحد، مُحْرِمًا كان أو غير محرم، وكذلك حَرَّم التنابز بالألقاب وسباب المسلم في حال الإحرام وغيرها، فإذا كان ذلك كذلك فلا شكَّ أن الذي نهى الله عنه العبدَ من الفسوق في حال إحرامه وفرضه الحج هو ما لم يكن فسوقًا في حال إحلاله وقبل إحرامه بحجة؛ كما أنّ الرَّفَثَ الذي نهاه عنه في حال فرضه الحج هو الذي كان له مطلقًا قبل إحرامه؛ لأنه لا معنى لأن يُقال -فيما قد حَرَّم الله على خلقه في كل الأحوال-: لا يفعلنَّ أحدُكم في حال الإحرام ما هو حرامٌ عليه فعلُه في كل حال؛ لأنّ خصوص حال الإحرام به لا وجه له وقد عمَّ به جميع الأحوال من الإحلال والإحرام».
[٧٢٠] رَجَّح ابنُ كثير (١/ ٥٤٥) مستندًا إلى النظائر قول إبراهيم النخعي من أنّ الفسوق في الآية مراد به جميع المعاصي، فقال: «والذين قالوا: الفسوق هاهنا هو جميع المعاصي. معهم الصواب، كما نهى تعالى عن الظلم في الأشهر الحرم وإن كان في جميع السنة منهيًّا عنه، إلا أنه في الأشهر الحرم آكد؛ ولهذا قال: {منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم} [التوبة: ٣٦]، وقال في الحرم: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} [الحج: ٢٥]».
وكذا رَجَّحَهُ ابنُ عطية (١/ ٤٨٤)، فقال: «وعمومُ جميع المعاصي أولى الأقوال». ولم يذكر مستندًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>