وقَدَّم ابنُ جرير (٣/ ٥٨٣) قول السدي مُسْتَنِدًا لموافقته ظاهر الآية، ثم رجَّح العموم لعدم الدليل على التخصيص، فقال: «والذي قاله مجاهد، وإن كان مذهبًا من التأويل تحتمله الآية، فإنّ الذي هو أشبه بظاهر التنزيل من التأويل ما ذَكَرْنا عن السُّدِّيِّ، فلذلك اخترناه». ثم قال (٣/ ٥٨٣): «ذكر [أي: السدي] أنّ الذي نزلت فيه هذه الآية إنّما نزلت في قتله حُمُرَ القوم من المسلمين، وإحراقه زرعًا لهم. وذلك وإن كان جائزًا أن يكون كذلك، فغيرُ فاسد أن تكون الآية نزلت فيه، والمراد بها: كلُّ من سلك سبيله في قتل كُلِّ ما قتل من الحيوان الذي لا يَحِلُّ قتله بحال، والذي يَحِلُّ قتلُه في بعض الأحوال إذا قتله بغير حق، بل ذلك كذلك عندي؛ لأنّ الله -تبارك وتعالى- لَمْ يُخَصِّص من ذلك شيئًا دون شيء، بل عَمَّه». وبنحوه قال ابنُ عطية (١/ ٥٠٠).وذكر ابنُ عطية (١/ ٥٠٠) أن الزجاج قال بأنه يُحْتَمل أن يُراد بالحرث: النساء، وبالنسل: نسلهن.