للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{يسألونك ماذا ينفقون قل العفو}، قال عبد الله: العَفْوُ: فَضْلُ المال (١). (ز)

٧٦٩٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو}، قال: هو ما لا يَتَبَيَّنُ في أموالِكم (٢) [٧٩٥]. (٢/ ٥٤٨)

٧٦٩٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو}، يقول: ما أتَوْك به من شيءٍ قليلٍ أو كثيرٍ فاقْبَلْهُ منهم (٣). (ز)

٧٦٩٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في قوله: {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو}، قال: ما يَفْضُلُ عن أهلِك. وفي لفظ: قال: الفَضْلُ عن العِيال (٤). (٢/ ٥٤٨)

٧٦٩٨ - عن عبد الله بن عمر =

٧٦٩٩ - وسعيد بن جبير =

٧٧٠٠ - ومجاهد بن جبر، نحو ذلك (٥). (ز)


[٧٩٥] انتَقَدَ ابنُ جرير (٣/ ٦٩٣ بتصرف) هذا القولَ الذي قال به ابن عباس من طريق علي، وطاووس من طريق ابن جريج، مستندًا إلى السنة والنظائر، فقال: «لا وجْهَ لقولِ من يقول: ... ؛ لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمّا قال له أبو لُبابة: إنّ مِن توبتي أن أنْخَلِع إلى الله ورسوله من مالي صدقةً. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يكفيك من ذلك الثلثُ». وكذلك رُوِي عن كعب بن مالك: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له نحوًا من ذلك. والثلثُ لا شك أنه بَيِّنٌ فقدُه من مال ذي المال. ولكنه عندي كما قال -جل ثناؤه-: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما} [الفرقان: ٦٧]، وكما قال -جلَّ ثناؤه- لمحمد - صلى الله عليه وسلم -: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا} [الإسراء: ٢٩]، وذلك هو ما حدَّه - صلى الله عليه وسلم - فيما دون ذلك على قَدْرِ المالِ واحتمالِه».

<<  <  ج: ص:  >  >>