نُسِخ مِن ذلك نكاحُ نساءِ أهلِ الكتاب، أحَلَّهُنَّ للمسلمين، وحَرَّم المسلماتِ على رجالِهم (١). (٢/ ٥٦٢)
٧٨١٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عَطِيَّة العوفي- في قوله:{ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}، قال: نُسِخَت، وأُحِلَّ مِن المشركاتِ نساءُ أهلِ الكتاب (٢). (٢/ ٥٦٢)
٧٨١٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله:{ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}، قال: اسْتَثْنى اللهُ مِن ذلك نساءَ أهلِ الكتاب، فقال:{والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب}[المائدة: ٥](٣). (٢/ ٥٦٢)
٧٨١٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مالك الغِفارِيِّ- قال: نزلت هذه الآية: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}، فحَجَزَ الناسَ عنْهُنَّ، حتى نزلت الآيةُ التي بعدها:{والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}[المائدة: ٥]، فنكَح الناسُ نساءَ أهل الكتاب (٤). (٢/ ٥٦٢)
٧٨٢٠ - عن عكرمة مولى ابن عباس =
٧٨٢١ - والحسن البصري -من طريق يزيد النَّحْوِيِّ- قالا:{ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنَّ}، فنَسَخَ من ذلك نساءَ أهل الكتاب، أحَلَّهُنَّ للمسلمين (٥). (ز)
٧٨٢٢ - عن سعيد بن جبير =
٧٨٢٣ - ومكحول =
٧٨٢٤ - والضحاك بن مزاحم، نحو ذلك (٦)[٨٠٧]. (ز)
[٨٠٧] انتَقَدَ ابنُ جرير (٣/ ٧١٥) هذا القولَ مستندًا إلى عدم وجود دليل قاطع على النسخ، فقال: «كل آيتين أو خبرين كان أحدهما نافيًا حكمَ الآخر في فِطْرَةِ العقل؛ فغيرُ جائز أن يُقْضى على أحدهما بأنّه ناسِخٌ حُكْمَ الآخَرِ إلا بحُجَّة من خبر قاطِع للعذر مجيئه، وذلك غيرُ موجودٍ أنّ قوله: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} [المائدة: ٥] ناسِخٌ ما كان قد وجَبَ تحريمُه من النساء بقوله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}، فإن لم يكن ذلك موجودًا كذلك؛ فقول القائل:» هذه ناسخة هذه «دعوى لا برهان له عليها، والمُدَّعِي دعوى لا برهان له عليها مُتَحَكِّمٌ، والتَّحَكُّم لا يَعْجز عنه أحد».