الأنصار قد أخذت بحال اليهود، إنما يُؤْتَيْنَ على جُنُوبِهِنَّ؛ فأنزل الله:{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}(١). (٢/ ٦٠٦)
٨٠٢٧ - عن أبي ذِراعٍ، قال: سألتُ ابنَ عمر عن قول الله: {فأتوا حرثكم أنى شئتم}. قال: إن شاء عزَل، وإن شاء غيرَ العزل (٢). (٢/ ٦١٤)
٨٠٢٨ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- {فأتوا حرثكم أنى شئتم}، قال: في الدُّبُرِ (٣)[٨٢٢]. (٢/ ٦٠٨)
٨٠٢٩ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- في قوله:{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}، قال: إن شاء في قُبُلِها، وإن شاء في دُبُرِها (٤). (٢/ ٦٠٨)
٨٠٣٠ - عن محمد ابن الحنفية: في قوله: {فأتوا حرثكم أنى شئتم}، قال: إذا شِئتُم (٥). (٢/ ٦١٨)
٨٠٣١ - عن أبي رَزِينٍ -من طريق الزَّبْرَقان- في قوله:{فأتوا حرثكم أنى شئتم}، قال: من قِبَل الطُّهْر، ولا تأتوهن من قِبَل الحيض (٦). (ز)
٨٠٣٢ - عن سعيد بن المسيب -من طريق عيسى بن سنان- في قوله:{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}، قال: إن شئتَ فاعزِل، وإن شئتَ فلا تعزِل (٧). (٢/ ٦١٤)
[٨٢٢] بَيَّن ابنُ جرير (٣/ ٧٥٣ - ٧٥٤) أنّ علة القائلين بهذا القول ما رُوِي من أنّ رجلًا أتى امرأته في دُبُرِها، فوجد في نفسه من ذلك؛ فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}. وانتَقَدَهُ (٣/ ٧٦١) مُسْتَنِدًا إلى اللغة؛ وذلك أنّ «أنى» إذا جاءت في بداية الكلام تَدُلُّ على المسألة عن الوجوه والمذاهب، وأيُّ مُحْتَرَثٍ في الدُّبُرِ فيُقال: ائْتِهِ من وجْهِه؟!.