٨٢٥٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق جابر بن زيد، وعطاء، ويزيد بن الأصم- قال: لا إيلاءَ إلا بغضب (١)[٨٣٨].
(٢/ ٦٣٢)
٨٢٥٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله:{للذين يؤلون من نسائهم}، قال: هو الرجل يَحْلِفُ لامرأته بالله لا يَنكِحُها، فيَتَرَبَّصُ أربعة أشهر، فإن هو نَكَحها كفَّر عن يمينه، فإن مضَت أربعةُ أشهر قبل أن يَنْكِحَها خيَّره السلطان؛ إمّا أن يَفِيءَ فيُراجِع، وإما أن يَعْزِمَ فيُطَلِّقَ، كما قال اللهُ سبحانه (٢). (٢/ ٦٣٠)
٨٢٥٨ - عن يزيد بن الأصَمِّ، قال: تزَوَّجْتُ امرأةً، فلَقِيتُ ابنَ عباس، فقلتُ: تزَوَّجْتُ تَهْلَلَ بنتَ يزيد، وقد بلَغَني أنّ في خُلُقِها شيئًا. ثم قال: واللهِ، لقد خرَجْتُ وما أُكَلِّمُها. قال: عليك بها قبل أن تَنقَضِيَ أربعةُ أشهر (٣). (٢/ ٦٣٣)
٨٢٥٩ - عن عبد الله بن عباس، قال: إذا آلى على شهرٍ أو شهرين أو ثلاثةٍ دونَ الحدِّ بَرَّت يمينُه، لا يَدْخُلُ عليه إيلاء (٤). (٢/ ٦٣٤)
٨٢٦٠ - عن سعيد بن المسيب -من طريق ابن شهاب-: أنّه إن حلف رجلٌ أن لا يُكَلِّم امرأتَه يومًا أو شهرًا، قال: فإنّا نرى ذلك يكون إيلاءً. وقال: إلا أن يكون حلف أن لا يكلمها، فكان يمسُّها؛ فلا نرى ذلك يكون من الإيلاء. والفَيْءُ: أن يفِيء إلى امرأته فيكلمها أو يَمَسَّها. فمن فعل ذلك قبل أن تمضي الأربعة أشهر فقد فاء، ومن فاء بعد أربعة أشهر وهي في عِدَّتها فقد فاء ومَلَكَ امرأته، غير أنّه مضت لها تطليقةٌ (٥). (ز)
[٨٣٨] بَيَّن ابنُ جرير (٤/ ٥٠ بتصرف) عِلَّة هذا القول بقوله: «وعِلَّة مَن قال: إنّما الإيلاء في الغضب والضِّرار: أنّ الله -تعالى ذكره- إنّما جعل الأجل الذي أجَّلَ في الإيلاء مخرجًا للمرأة من عَضْل الرجل، وضراره إيّاها فيما لها عليه من حُسْن الصحبة، والعشرة بالمعروف. وإذا لم يكن الرجل لها عاضِلًا ولا مُضارًّا بيمينه وحلفه على ترك جماعها، بل كان طالبًا بذلك رِضاها، وقاضيًا بذلك حاجتها، لم يكن بيمينه تلك مُولِيًا؛ لأنه لا معنى هنالك يلحق المرأة به من قبل بعْلِها مساءة وسوء عشرة، فيجعل الأجل الذي جعل للمولي لها مخرجًا منه».