للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣٤٥ - عن عليٍّ، في الإيلاء، قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فقد بانَت منه بتطليقة، ولا يَخْطُبُها هو ولا غيرُه إلا مِن بعد انقضاء العِدَّة (١). (٢/ ٦٤٠)

٨٣٤٦ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: إذا آلى الرجلُ مِن امرأتِه، فمضَت أربعةُ أشهر؛ فهي تطليقةٌ بائنةٌ، وتَعْتَدُّ بعد ذلك ثلاثةَ قُرُوء، ويَخْطُبُها زوجُها في عِدَّتها، ولا يَخْطُبُها غيرُه، فإذا انقَضَت عِدَّتُها خطَبَها زوجُها وغيرُه (٢). (٢/ ٦٤٠)

٨٣٤٧ - عن قتادة، أنّ أبا ذرٍّ =

٨٣٤٨ - وعائشةَ قالا: يُوقَفُ المُؤْلِي بعد انقضاء المدة؛ فإمّا أن يَفِئَ، وإمّا أن يُطَلِّقَ (٣). (٢/ ٦٣٨)

٨٣٤٩ - عن عائشة -من طريق القاسم-: أنّها كانت إذا ذُكِر لها الرجلُ يَحْلِفُ ألّا يَأتيَ امرأتَه فيَدَعَها خمسةَ أشهر، لا تَرى ذلك شيئًا حتى يُوقَفَ، وتقول: كيف قال الله؟ إمساكٌ بمعروف، أو تسريحٌ بإحسان (٤). (٢/ ٦٣٨)

٨٣٥٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: عزيمةُ الطلاقِ انقضاءُ الأربعة الأشهر (٥). (٢/ ٦٣٩)

٨٣٥١ - عن عبد الله بن مسعود =

٨٣٥٢ - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (٦). (ز)


(١) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٦٦٧، ١١٦٦٨)، والبيهقي ٧/ ٣٧٩. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١١٦٥٨)، والبيهقي ٧/ ٣٧٨.
(٤) أخرجه الشافعي في الأم ٥/ ٢٦٥، وابن جرير ٤/ ٧٩، والبيهقي ٧/ ٣٧٨.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١١٦٤٠)، وسعيد بن منصور (١٨٩٣)، وابن جرير ٤/ ٦٩، وابن أبي حاتم ٢/ ٤١٤، والبيهقي ٧/ ٣٧٩. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٤ (عقب ٢١٨٤) عن مقاتل، وعلَّقه عن ابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>