للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجمع رأسي ورأسَكِ شيءٌ أبدًا، ويحلف أن لا يقربها أبدًا: فإن مضت أربعةُ أشهر، ولم يَفِئْ؛ كانت تطليقة بائنة، وهو خاطب. =

٨٣٦٢ - قول علي =

٨٣٦٣ - وابن مسعود =

٨٣٦٤ - وابن عباس =

٨٣٦٥ - والحسن (١). (ز)

٨٣٦٦ - عن السُّدِّيِّ: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا} الآية، قال: كان عليٌّ =

٨٣٦٧ - وابنُ عباس يقولان: إذا آلى الرُّجُلُ من امرأته، فمضت الأربعة الأشهر؛ فإنّه يُوقَف، فيُقال له: أمسكتَ أو طلَّقت؟ فإن أمْسَك فهي امرأته، وإن طَلَّق فهي طالِق (٢). (ز)

٨٣٦٨ - عن سهل بن سعد، أنّه قال: يُوقَف المُولِي (٣). (ز)

٨٣٦٩ - عن سُهَيْل بن أبي صالح، عن أبيه، قال: سألتُ اثنَي عشر رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يُؤْلِي مِن امرأته. فكلُّهم يقول: ليس عليه شيءٌ حتى تَمْضِيَ الأربعةُ الأشهر، فيُوقَفُ، فإن فاء وإلا طلَّق (٤). (٢/ ٦٣٩)

٨٣٧٠ - عن ثابت بن عُبيدة مولى زيد بن ثابت، عن اثنَي عشر رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: الإيلاءُ لا يكونُ طلاقًا حتى يُوقَفَ (٥). (٢/ ٦٣٩)

٨٣٧١ - عن مسروق: أنّه إذا انقضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة (٦). (ز)

٨٣٧٢ - عن سليمان بن يسار: أنّ مروان وقفه بعد ستة أشهر (٧). (ز)

٨٣٧٣ - عن الشعبي، عن شُرَيْحٍ [القاضي]: أنّه أتاه رجل، فقال: إنِّي آلَيْتُ من امرأتي، فمضت أربعة أشهر قبل أن أفيء؟ فقال شريح: {وإن عزموا الطلاقَ فإن الله سميع عليم}. لم يَزِدْهُ عليها. =


(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٧١.
(٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٤.
(٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (٢١٧٥).
(٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨١، والدارقطني ٤/ ٦١، والبيهقي ٧/ ٣٧٧.
(٥) أخرجه البيهقي ٧/ ٣٧٦ - ٣٧٧.
(٦) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (عقب ٢١٧٤).
(٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>