للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣٨٤ - وقال محمد ابن شهاب الزُّهْرِيُّ -من طريق مَعْمَر-: هي واحدة، وهو أمْلَكُ بِرَجْعَتِها (١). (ز)

٨٣٨٥ - عن سعيد بن جبير =

٨٣٨٦ - وعكرمة مولى ابن عباس: أنّه إذا انقضت أربعة أشهر فهي تطليقة (٢). (ز)

٨٣٨٧ - عن إبراهيم [النَّخَعِيّ]-من طريق الأَعْمَش- قال: يُوقَفُ المُولِي عند انقضاء الأربعة، فإن فاء جعلها امرأته، وإن لم يفئ جعلها تطليقةً بائنة (٣). (ز)

٨٣٨٨ - عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن =

٨٣٨٩ - وسالم بن عبد الله -من طريق أيوب- أنّهُما سُئِلا، فقالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة (٤). (ز)

٨٣٩٠ - عن عروة بن الزبير =

٨٣٩١ - وعامر الشعبي =

٨٣٩٢ - وأبي مِجْلَز، أنّهم قالوا: يُوقَف المُولِي (٥). (ز)

٨٣٩٣ - عن عمر بن عبد العزيز -من طريق داود- في الإيلاء، قال: يُوقَف عند الأربعة الأشهر حتى يفيء، أو يُطَلِّق (٦). (ز)

٨٣٩٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}، قال: إذا مضى أربعةُ أشهر أُخِذ، فيُوقَف حتى يراجع أهله، أو يطلِّق (٧). (ز)

٨٣٩٥ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {للذين يؤلون} الآية: هو الذي يحلف أن لا يَقْرَب امرأته، فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ ولم يطلِّق بانَتْ منه بالإيلاء، فإن رَجَعَتْ إليه فمهرٌ جديد، ونكاح ببيِّنة، ورضًا من الوَلِيِّ (٨). (ز)

٨٣٩٦ - عن داود بن الحُصَيْن، قال: سمعتُ القاسم بن محمد يقول: يُوقَف إذا


(١) أخرجه عبد الرزاق ١/ ٩٢، وابن جرير ٤/ ٧٤. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٤ (عقب ٢١٧٤) نحوه.
(٢) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (عقب ٢١٧٤).
(٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٦.
(٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٧١. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (٢١٧٤) نحوه.
(٥) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (٢١٧٥).
(٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٨٣.
(٧) تفسير مجاهد ص ٢٣٥، وأخرجه ابن جرير ٤/ ٨٣. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤١٢ (٢١٧٤).
(٨) أخرجه ابن جرير ٤/ ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>