للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأحزاب: ٤٩] (١) [٨٤٨]. (٢/ ٦٤٨)

٨٤٢١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ورقاء-: ثمَّ نسخ من القرء عدَّة من لم يدخل بها (٢). (ز)

٨٤٢٢ - عن الحسن [البصري]- من طريق يونس- قال: نسخ من القرء امرأتين؛ {واللائي يئسن من المَحِيض من نِسائِكُم}، {واللائي لم يحضن} [الطلاق: ٤] (٣). (ز)

٨٤٢٣ - عن قتادة بن دِعامة في قوله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، قال: كان أهلُ الجاهلية يُطَلِّقُ أحدُهم، ليس لذلك عِدَّةٌ (٤). (٢/ ٦٤٨)

٨٤٢٤ - عن قتادة بن دِعامة: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، فجَعل عدة الطلاق ثلاثَ حِيَض، ثم إنّه نسخ منها المطلَّقة التي طُلِّقت ولم يَدْخُلْ بها زوجُها، فقال في سورة الأحزاب [٤٩]: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}، فهذه تزَوَّج إن شاءت من يومها. وقد نَسَخ من الثلاثة، فقال: {واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم} [الطلاق: ٤]، فهذه العجوز التي لا تحيض، والتي لم تحِض، فعِدَّتُهُنَّ ثلاثة أشهر، وليس الحيض من أمرها في شيء. ونَسَخَ من الثلاثة قروءَ الحامل، فقال: {أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: ٤]، فهذه ليست من القُروء في شيء، إنما أجلُها أن تضَعَ حملها (٥). (٢/ ٦٥٠)

٨٤٢٥ - قال محمد ابن شهاب الزهري: وقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا}، وذلك أنّ الرجل كان إذا طَلَّق زوجته كان أحقَّ برَدِّها إن كان قد طلَّقها ثلاثًا، فلمّا أنزل الله - عز وجل -: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: ٢٢٩]، فضرب الله حينئذ أجَلًا لِمَن مات أو لِمَن طَلَّق، فقال تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير


[٨٤٨] انتقد ابنُ عطية (١/ ٥٥٧) هذا القول، فقال: «وهذا ضعيف، فإنما الآية فيمن تحيض وهو عُرْف النساء وعليه معظمهن، فأغنى ذلك عن النص عليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>