للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٢٩ - عن سعيد بن المسيب -من طريق ابن شهاب- قال: لا يَحِلُّ الخُلْعُ حتى يخافا أن لا يُقيما حدودَ الله في العِشْرَة التي بينهما (١). (ز)

٨٦٣٠ - عن عروة بن الزبير -من طريق هشام بن عروة- قال: لا يصلح الخُلْعُ إلا أن يكون الفسادُ من قِبَل المرأة (٢).

(٢/ ٦٨٠)

٨٦٣١ - عن سعيد بن جبير -من طريق أيَّوب- أنّه قال في المُخْتَلِعَة: يَعِظُها، فإن انتَهَتْ وإلّا هَجَرَها، فإن انتَهَتْ وإلا ضربها، فإن انتَهَتْ وإلا رَفَع أمرَها إلى السلطان، فيبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، فيقول الحكم الذي مِن أهلها: تفعل بها كذا، وتفعل بها كذا. ويقول الحكم الذي من أهله: تفعل به كذا، وتفعل به كذا. فأيهما كان أظلمَ رَدَّه السلطانُ، وأخذ فوق يده، وإن كانت ناشزًا أمره أن يَخْلَع (٣). (ز)

٨٦٣٢ - عن إبراهيم النخعي -من طريق حَمّاد- في النّاشِز، قال: إنّ المرأة رُبَّما عَصَتْ زوجَها ثُمَّ أطاعته، ولكن إذا عَصَتْهُ فلم تَبَرَّ له قَسَمًا فعند ذلك تَحِلُّ الفِدْيَة (٤). (ز)

٨٦٣٣ - عن إبراهيم النخعي، قال: إذا جاء الظُّلْم من قِبَلِ المرأة حَلَّ له الفِدْيَة، وإذا جاء من قِبَل الرجل لم يَحِلَّ له منها شيءٌ (٥). (٢/ ٦٨٠)

٨٦٣٤ - عن مِقْسَم -من طريق علي بن بَذِيمة- في قوله: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} [النساء: ١٩]، يقول: (إلَّآ أن يَفْحُشْنَ) في قراءة ابن مسعود. قال: إذا عَصَتْك وآذَتْك فقد حَلَّ لك ما أخَذْتَ منها (٦). (ز)

٨٦٣٥ - قال جابر بن زيد -من طريق عمرو بن دينار-: إذا كان الشرُّ مِن قِبَلِها حَلَّ الفِداءُ (٧). (ز)

٨٦٣٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا}، قال: الخُلْع. قال: ولا يَحِلُّ له إلا أن تقول المرأة: لا أبَرُّ


(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٤٦.
(٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٤١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٤١.
(٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٤٣.
(٥) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٤٤.
وقراءة ابن مسعود شاذة. انظر: البحر المحيط ٢/ ٢١٣.
(٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ١٤٠. وذكر محققوه أنه في نسخة: إذا كان النَّشزُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>