لها إلى غيرها، فلا جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة، {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، فلا جناح عليهما}(١). (ز)
٨٩٤٩ - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- {لا تضار والدة بولدها}، يقول: لا ينزِع الرجلُ ولدَه من امرأته، فيعطيه غيرَها بمثل الأجرِ الذي تقبله هي به، ولا تضارَّ والدةٌ بولدها فتطرح الأُمُّ إليه ولدَه تقول: لا ألِيهِ. ساعةَ تضَعُه، ولكن عليها مِن الحقِّ أن تُرْضِعَه حتى يطلب مُرْضِعًا (٢). (ز)
٨٩٥٠ - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (٣). (ز)
٨٩٥١ - عن زيد بن أسلم، في قوله:{لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده}، قال: ليس لها أن تُلْقِيَ ولدها عليه ولا يجدُ مَن يُرْضِعُه، وليس له أن يُضارَّها فينتَزِع منها ولدَها وتُحِبُّ أن تُرْضِعَه (٤). (٣/ ١٠)
٨٩٥٢ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: {لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها} يقول: لا يجعل بالرجل إذا طلَّق امرأتَه أن يُضارَّها، فينزِعَ منها ولدَها، وهي لا تريد ذلك، فيقطعه عن أُمِّه، فيُضارَّها بذلك، بعد أن تَرْضى بعَطِيَّةِ الأبِ مِن النفقة والكسوة. ثُمَّ ذَكَر الأُمَّ، فقال:{ولا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} يعني: لا يجمُل بالمرأةِ أن تُضارَّ زوجَها، وتلقي إليه ولدَها. ثُمَّ قال في التقديم:{وعَلى الوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ}(٥). (ز)
٨٩٥٣ - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- في قوله:{لا تضار والدة بولدها} قال: لا تَرْمِ بولدها إلى الأب إذا فارقها، تضارّه بذلك، {ولا مولود له بولده} ولا ينزِع الأبَ منها ولدَها، يُضارّها بذلك (٦). (ز)
٨٩٥٤ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله:{لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده}، قال: لا ينزِعْه منها وهي تُحِبُّ أن تُرْضِعَه، فيُضارّها، ولا تطرحْه عليه وهو لا يَجِدُ مَن تُرْضِعُه، ولا يَجِدُ ما يسترضعُه به (٧)(ز)[٨٨٥].
[٨٨٥] ذكر المفسرون وجوهًا مختلفةً للإضرار، ووجَّه ابنُ عطية (١/ ٥٧٣) هذا الاختلافَ بقوله: «ووجوهُ الضَّرَرِ لا تنحصر، وكُلُّ ما ذكر منها في التفاسير فهو مثال».