للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٠٠٢ - وأبي صالح =

٩٠٠٣ - وقتادة بن دعامة =

٩٠٠٤ - ومحمد ابن شهاب الزهري =

٩٠٠٥ - والسُّدِّيّ =

٩٠٠٦ - وعطاء الخراساني =

٩٠٠٧ - والحارث العُكْلِيِّ =

٩٠٠٨ - وابن أبي ليلى =

٩٠٠٩ - والثوري، نحو ذلك، إلا ذِكْرَ الحُبْلى (١). (ز)

٩٠١٠ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: ما قوله: {وعلى الوارث مثل ذلك}؟ قال: وارثُ المولودِ مثلُ ما ذكر الله. قلتُ: أيُحْبَسُ وارِثُ المولودِ إن لم يكن للمولود مالٌ بأجر مُرْضِعَتِه، وإن كَرِه الوارثُ؟ قال: أفيَدَعُه يموتُ؟! (٢). (٣/ ١١)

٩٠١١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {وعلى الوارث مثل ذلك}، قال: وعلى وارث الولد ما كان على الوالد مِن أجر الرَّضاعِ، إذا كان الولدُ لا مالَ له (٣). (ز)

٩٠١٢ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- {وعلى الوارث مثل ذلك}، يقول: على وارث المولود إذا كان المولودُ لا مالَ له مثلُ الذي على والدِه مِن أجر الرَّضاع (٤). (٣/ ١١)

٩٠١٣ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق عُقَيْل- {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} قال: والوالداتُ أحقُّ برضاع أولادِهِنَّ ما قَبِلْنَ رضاعَهُنَّ بما يُعْطى غيرُهن مِن الأجر، وليس للوالدة أن تُضارَّ بولدها، فتأبى رضاعه مُضارَّةً، وهي تُعْطى عليه ما يُعْطى غيرُها، وليس للمولودِ له أن ينزع ولدَه من والدته مُضارًّا لها وهي تقبلُ مِن الأجر ما يُعْطاه غيرُها، {وعلى الوارث مثل ذلك}: مِثلُ الذي على الوالِد في ذلك (٥). (ز)


(١) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٣ (عقب ٢٢٩٠).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٥٩ (١٢١٧٩، ١٢١٨٠)، وابن جرير ٤/ ٢٣٣ مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٣١.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢١٨٣) بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>