للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٠٣٦ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم}، قال: خِيفةَ الضَّيْعَةِ على الصبيِّ (١). (٣/ ٥)

٩٠٣٧ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: ليس للمرأة أن تترك ولدَها بعد أن يصطلِحا على أن تُرْضِع، ويُسَلِّمان، ويجبران على ذلك. قال: فإن تعاسروا عند طلاقٍ أو موتٍ في الرضاع فإنّه يُعْرَضُ على الصبيِّ المراضِعُ، فإن قَبِل مُرْضِعًا صار ذلك وأرضعته، وإن لم يقبل مُرْضِعًا فعلى أُمِّه أن تُرْضِعَه بالأجر إن كان له مال أو لِعَصَبَتِه، فإن لم يكن له مال ولا لِعَصَبَتِه أُكْرِهَتْ على رضاعه (٢). (ز)

٩٠٣٨ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم} قال: أمَّه أو غيرَها؛ {فلا جناح عليكم} (٣). (٣/ ١٣)

٩٠٣٩ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف}، إن قالت -يعني: الأم-: لا طاقة لي به؛ فقد ذَهَب لَبَنِي. فتُسْتَرْضَعُ له أخرى (٤). (ز)

٩٠٤٠ - قال مقاتل بن سليمان: ... فَإن لَمْ ترضَ الأمُّ بما يرضى به غيرُها من النفقة {فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ} يقول - عز وجل -: فلا جناح على الوالد أن يَسْتَرْضِع لولده، ويُسَلِّم للظِّئْرِ أجرَها، ولا كسوة لها ولا رزق، وإنما هو أجرها (٥). (ز)

٩٠٤١ - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم}، قال: إذا أبتِ الأمُّ أن تُرْضِعه فلا جناح على الأب أن يَسْتَرْضِع له غيرَها (٦). (ز)

٩٠٤٢ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف}، قال: إذا رَضِيَت الوالدة أن


(١) تفسير مجاهد ص ٢٣٧، وأخرجه ابن جرير ٤/ ٢٤١، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٤، والبيهقي في سننه ٧/ ٤٧٨. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٢٣٧ - نحوه. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان، وعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه، وابن المنذر.
(٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٤١.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٨٨)، وابن جرير ٤/ ٢٤٣، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٤ (٢٣٠١). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٤١، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٤ (٢٢٩٦).
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٨.
(٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٤١، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٥ (٢٣٠٤) من طريق حسين بن حفص.

<<  <  ج: ص:  >  >>