للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١٩٩ - عن الحسن البصري =

٩٢٠٠ - ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (١). (ز)

٩٢٠١ - عن أبي مالك [غزوان الغفاري]-من طريق السُّدِّيِّ- {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}، قال: لا تُواعِدْها في عِدَّتِها؛ أنِّي أتزوجُكِ حين تنقضي عِدَّتُكِ (٢). (ز)

٩٢٠٢ - عن زيد بن أسلم، نحو ذلك (٣). (ز)

٩٢٠٣ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قوله: {حتى يبلغ الكتاب أجله}، قال: لا يتزوجُها حتى يخلو أجلُها (٤). (ز)

٩٢٠٤ - عن عامر الشعبي -من طريق يونس ابن أبي إسحاق- في قوله: {ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله}، قال: مخافةَ أن تتزوَّج المرأةُ قبل انقضاء العِدَّة (٥). (ز)

٩٢٠٥ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {حتى يبلغ الكتاب أجله}، قال: حتى تنقضيَ العِدَّةُ (٦). (ز)

٩٢٠٦ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، مثله (٧). (ز)

٩٢٠٧ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ =

٩٢٠٨ - وعطاء الخراساني، نحو ذلك (٨). (ز)

٩٢٠٩ - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قوله: {حتى يبلغ الكتاب أجله}، قال: حتى تنقضي أربعةُ أشهر وعشرٌ (٩). (ز)

٩٢١٠ - قال مقاتل بن سليمان: {ولا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ} يعني: ولا تُحَقِّقوا


(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤٠، ٢٣٤١) عن مقاتل، وعلَّقه عن الحسن.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٠١. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٠ (عَقِب ٢٣٣٩، ٢٣٤١).
(٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٨٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).
(٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٨٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) ٩/ ٤٦٧ (١٧٩١٠)، وابن جرير ٤/ ٢٨٤. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).
(٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٨٤، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).
(٨) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).
(٩) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٨٤، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤١ (عَقِب ٢٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>