للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فارقها وقد فَرَضَ لها من قبل أن يدخُل بها (١). (ز)

٩٢٤٨ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: {ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة}، قال: هذا رجل وُهِبَت له امرأتُه، فطلَّقها من قبل أن يمسها، فلها المتعةُ، ولا فريضةَ لها، وليست عليها عِدَّة (٢). (ز)

٩٢٤٩ - عن عامر الشعبي -من طريق أبي إسحاق- أنّه ذُكِر له المتعة، الحبسُ فيها؟ فقرأ: {على الموسع قدره وعلى المقتر قدره}. قال: ما رأيتُ أحدًا حبس فيها، واللهِ، لو كانت واجبةً لحَبَس فيها القُضاةُ (٣). (ز)

٩٢٥٠ - عن نافع -من طريق أيوب- قال: إذا تزوَّج الرجلُ المرأةَ وقد فرض لها، ثُمَّ طلَّقها قبل أن يدخل بها؛ فلها نِصفُ الصَّداق، ولا متاعَ لها، وإذا لم يفرِض لها فإنّما لها المتاعُ (٤). (ز)

٩٢٥١ - عن نافع -من طريق أيوب- قال: إذا تزوج الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها ولم يفرِض لها؛ فإنّما لها المتاعُ (٥). (ز)

٩٢٥٢ - سُئِل ابنُ أبي نجيحٍ عن الرجل يتزوجُ، ثم يُطَلِّقها قبل أن يدخل بها، وقد فَرَض لها، هل لها متاع؟ قال: كان عطاء [بن أبي رباح] يقول: لا متاعَ لها (٦). (ز)

٩٢٥٣ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال في هذه الآية: هو الرجل يتزوج المرأةَ، ولا يُسَمِّي لها صَداقًا، ثم يُطَلِّقها قبل أن يدخل بها، فلها متاعٌ بالمعروف، ولا فريضةَ لها (٧). (ز)

٩٢٥٤ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس- قال: قال الله: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين}، فإذا تزَوَّج الرجلُ المرأةَ ولم يفرِض لها، ثُمَّ طلَّقها من قبل أن يَمَسَّها، وقبل أن يفرِض لها؛ فليس عليه إلا متاعٌ بالمعروف، يفرض لها السُّلْطانُ بقدر، وليس عليها عِدَّةٌ. وقال الله -تعالى ذِكْرُه-: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}، فإذا طلَّق الرجلُ المرأةَ وقد فرض لها، ولم يَمْسَسْها؛ فلها نصفُ صَداقها، ولا عِدَّة عليها (٨). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٩٧.
(٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٠٦.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٣ (٢٣٥٢).
(٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٩٧.
(٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٠٥.
(٦) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٩٨.
(٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣٠٦.
(٨) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>