للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣٢١ - عن نافع -من طريق عبد الله- قوله: {إلا أن يعفون}، قال: هي المرأة يُطَلِّقها زوجُها قبل أن يدخل بها، فتعفو عن النصفِ لزوجها (١). (ز)

٩٣٢٢ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس- {إلا أن يعفون}، قال: العَفْوُ إليهِنَّ، إذا كانت المرأة ثيِّبًا فهي أولى بذلك، ولا يملك ذلك عليها ولِيٌّ؛ لأنّها قد ملكت أمرها، فإن أرادت أن تعفو فتضعَ له نصفَها الذي عليه مِن حقِّها جاز ذلك، وإن أرادت أخذَه فهي أمْلَكُ بذلك (٢). (ز)

٩٣٢٣ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قوله: {إلا أن يعفون}، يعني: المرأة (٣). (ز)

٩٣٢٤ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {إلا أن يعفون}، قال: أما {أن يعفون} فالثيِّبُ أن تدع مِن صداقها، أو تدعَه كلَّه (٤). (ز)

٩٣٢٥ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: {إلا إن يعفون}، قال: المرأةُ تَدَعُ لزوجها النِّصْفَ (٥). (ز)

٩٣٢٦ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ اسْتَثْنى، فقال: {إلّا أنْ يَعْفُونَ}، يعني: إلا أن يَتْرُكْنَ، يعني: المرأة تتركُ نصفَ مهرِها، فتقول المرأةُ: أما إنّه لَمْ يَدْخُلْ بي، ولَم ينظر لي إلى عورة. فتعفو عن نصف مهرِها، وتتركه لزوجها، وهي بالخيار (٦). (ز)

٩٣٢٧ - قال مَعْمَر [بن راشد]: {إلا أن يعفون}، يعني: النساء في قول كُلِّهم؛ مَن قال هو الزوج، ومَن قال هو الولي، ويقولون: يعفون، فيترُكْنَ الصَّداق (٧). (ز)

٩٣٢٨ - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- {إلا إن يعفون}، قال: المرأة إذا لم يدخل بها، أن تترك له المهر، فلا تأخذ منه شيئًا (٨). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).
(٢) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٥. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ٩٦، وفي مصنفه (١٠٨٥٤)، وابن جرير ٤/ ٣١٧، وكذلك أخرج عنه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٢٨٣ (١٠٨٥٥) وابن جرير ٤/ ٣١٦ من طريق ابن جُرَيْج بلفظ: الثيب.
(٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٥، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).
(٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٤، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٤٤ (عَقِب ٢٣٥٨).
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٢٠٠.
(٧) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٢٨٤ - ٢٨٥ (١٠٨٦٢).
(٨) أخرجه ابن جرير ٤/ ٣١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>