للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ}، قال: فكان الرجل إذا مات وترك امرأتَه اعْتَدَّتْ سنةً في بيته، يُنفَقُ عليها مِن ماله، ثُمَّ أنزل الله -تعالى ذكره- بعدُ: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]. فهذه عِدَّةُ المُتَوَفّى عنها زوجُها، إلا أن تكون حامِلًا، فعِدَّتُها أن تَضَع ما في بطنها. وقال في ميراثها: {ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ ولَدٌ فَإنْ كانَ لَكُمْ ولَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} [النساء: ١٢]. فبيَّن اللهُ ميراثَ المرأة، وتركَ الوصيةَ والنفقةَ (١). (ز)

٩٦٩٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- أنّه قال: نسخت هذه الآيةُ عِدَّتها عند أهلِه، تَعْتَدُّ حيثُ شاءت، وهو قول الله: {غير إخراج} (٢). (ز)

٩٦٩٩ - عن أبي موسى الأشعري =

٩٧٠٠ - وعبد الله بن الزبير: أنّها منسوخةٌ (٣). (ز)

٩٧٠١ - عن سعيد بن المسيب، قال: نَسَخَتْها الآيةُ التي في الأحزاب [٤٩]: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات} (٤). (ز)

٩٧٠٢ - عن إبراهيم النخعي -من طريق حبيب بن أبي ثابت- في قوله: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ}، قال: هي منسوخةٌ (٥). (ز)

٩٧٠٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قول الله: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]، قال: كانت هذه للمُعْتَدَّةِ، تَعْتَدُّ عند أهل زوجها، واجِبًا ذلك عليها، فأنزل الله: {والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ ويَذَرُونَ أزْواجًا وصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إلى الحَوْلِ غَيْرَ إخْراجٍ} إلى قوله: {من معروف}. قال: جعل الله لهم تمام السنة، سبعة أشهر وعشرين ليلة، وصيةً، إن


(١) أخرجه ابن جرير ٤/ ٤٠٠، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٥٢ (٢٣٩١)، والنحاس في ناسخه (ت: اللاحم) ٢/ ٧٢.
(٢) أخرجه البخاري (ت: مصطفى البغا) كتاب التفسير - باب {والذين يتوفون منكم ويذرون ... } ٤/ ١٦٤٧، وأبو داود (٢٣٠١)، والنسائي (٣٥٣١)، وابن جرير ٤/ ٤٠٦، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٥٢ (٢٣٩٢).
(٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٥١ (عَقِب ٢٣٩٠).
(٤) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٥٢ (عَقِب ٢٣٩١).
(٥) أخرجه ابن جرير ٤/ ٤٠٤. وعلَّق ابن أبي حاتم ٢/ ٤٥١ (عَقِب ٢٣٩٠) نحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>