كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}، قال: هذا في شأن الربا، وكان أهل الجاهلية بها يتبايعون، فلَمّا أسلم مَن أسلم منهم أُمِرُوا أن يأخذوا رؤوس أموالهم (١). (ز)
١١٢٥٩ - عن ابن عبيد بن عمير أنّه قال: نزلت في الربا (٢). (ز)
١١٢٦٠ - عن أبي جعفر محمد بن علي -من طريق جابر- في قوله:{وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}، قال: الموت (٣). (ز)
١١٢٦١ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيج- {فنظرة إلى ميسرة}، قال: في الربا والدَّيْن، في كل ذلك (٤). (ز)
١١٢٦٢ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله:{وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}، قال: فنَظِرَة إلى مَيْسَرَةٍ برأس ماله (٥). (ز)
١١٢٦٣ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله:{وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}، قال: يؤخره، ولا يزد عليه بشيء (٦). (ز)
١١٢٦٤ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وإن كان ذو عسرة فنظرة} برأس المال {إلى ميسرة} يقول: إلى غِنًى (٧)[١٠٦٣]. (٣/ ٣٨٤)
[١٠٦٣] اختلف أهل العلم في كون إنظار المعسر مخصوصًا بالدَّيْن الناتج عن الربا، أو منسحبًا على كل دَيْن، ووجَّه ابن عطية (٢/ ١٠٧ - ١٠٨) قول القائلين بتخصيص النظِرة بدَيْن الربا دون سواه، فقال: «وكأن هذا القول يترتب إذا لم يكن في فقر مُدْقِع، وأما مع الفقر والعُدم الصريح فالحكم هي النَّظِرة ضرورة».ورجَّح ابنُ جرير (٥/ ٦٢) مستندًا إلى دلالة العموم أنّ الآيات وإن كانت نازلة فيما كان من دَيْن الربا، إلا أن معناها يعم كل إعسار، فقال: «غير أن الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا، وإياهم عنى بها؛ فإنّ الحكم الذي حكم الله به -من إنظاره المعسر برأس مال المربي بعد بطول الربا عنه- حكم واجب لكل من كان عليه دين لرجل قد حلَّ عليه، وهو بقضائه معسر في أنه مُنظَر إلى ميسرته؛ لأن دَين كل ذي دَين في مال غريمه، وعلى غريمه قضاؤه منه لا في رقبته، فإذا عدم ماله فلا سبيل له على رقبته بحبس ولا بيع؛ لأنه قد عدم ما كان عليه أن يؤدي منه حق صاحبه لو كان موجودًا، وإذا لم يكن على رقبته سبيل لم يكن إلى حبسه وهو معدوم بحقه سبيل؛ لأنه غير مانعه حقًّا، له إلى قضائه سبيل، فيعاقب بمطله إياه بالحبس».