للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٣٤٧ - عن قتادة بن دعامة، قال: {ولا يأب كاتب}، قال: كانت الكُتّاب يومئذ قليلًا (١). (٣/ ٣٩٥)

١١٣٤٨ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ولا يأب كاتب}، قال: إن كان فارغًا (٢). (٣/ ٣٩٤)

١١٣٤٩ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-: {وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله}، فكان هذا واجبًا على الكُتّاب (٣). (ز)

١١٣٥٠ - قال مقاتل بن سليمان: {ولا يأب كاتب أن يكتب}، وذلك أن الكُتّاب كانوا قليلًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤). (ز)

١١٣٥١ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {ولا يأب كاتب}، قال: الكاتب إذا كانت له حاجة ووجد غيره؛ فليمض لحاجته ويلتمس غيره، وذلك أن الكُتّاب في ذلك الزمان كانوا قليلًا (٥) [١٠٦٧]. (٣/ ٣٩٤)


[١٠٦٧] أفادت الآثارُ اختلاف المفسرين في وجوب الكتابة على الكاتب إذا استُكتِبَ؛ فمِن قائل بالوجوب، ومِن قائل بالندب.
وقد رجَّح ابن جرير (٥/ ٧٨) الوجوب، استنادًا إلى أن أمر الله فرض لازم، ولا دليلَ يصرفُه إلى الإرشاد والندب، ثم ردَّ دعوى نسخ الأمر بالكتابة فقال: «ولا وجه لاعتلال من اعتلَّ بأن الأمر بذلك منسوخ بقوله: {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته}؛ لأن ذلك إنما أذن الله -تعالى ذكره- به حيث لا سبيل إلى الكتاب أو إلى الكاتب، فأما والكتاب والكاتب موجودان، فالفرض -إذا كان الدَّيْن إلى أجل مسمى- ما أمر الله -تعالى ذكره- به في قوله: {فاكتبوه} الآية، وإنما يكون الناسخ ما لم يَجُزِ اجتماع حكمه وحكم المنسوخ في حال واحدة، فأما ما كان أحدهما غير ناف حكم الآخر، فليس من الناسخ والمنسوخ في شيء».
ولم يحك ابن عطية (٢/ ١١٣) اختلاف المفسرين في ذلك، لكنه رجَّح أن الأمر للندب فقال: «وأما إذا عدم الكاتب فيتوجه وجوب الندب حينئذ على الحاضر، وأما الكتب في الجملة فندب، كقوله تعالى: {وافعلوا الخير} [الحج: ٧٧]، وهو من باب عون الضائع».

<<  <  ج: ص:  >  >>