للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاذهب، وإن شئت فلا تذهب (١). (٣/ ٤٠١)

١١٤٥٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قول الله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك (٢). (ز)

١١٤٥١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر- في قول الله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: هي واجبة (٣). (ز)

١١٤٥٢ - عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر الجعفي- قال: الشاهد بالخيار ما لم يُشهد (٤). (ز)

١١٤٥٣ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: إذا كتب الرجل شهادته، أو أشهد لرجلٍ فشَهِد، والكاتب الذي يكتب الكتاب؛ إذا دعوا إلى مقطع الحق فعليهم أن يجيبوا، وأن يشهدوا بما أُشْهِدوا عليه (٥). (ز)

١١٤٥٤ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يونس- في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: لإقامة الشهادة (٦). (ز)

١١٤٥٥ - عن يونس بن عبيد، عن الحسن =

١١٤٥٦ - وعكرمة في هذه الآية: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال أحدهما: إذا دُعي يشهد فلا يأب. وقال الآخر: إذا شهد فلا يأب أن يشهد (٧). (ز)

١١٤٥٧ - عن عامر الشعبي -من طريق سفيان، عن جابر- قال: {لا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: إن شاء شهد، وإن شاء لم يشهد، فإذا لم يوجد غيره شهد (٨). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٥/ ٩٧، وابن المنذر ١/ ٨٠. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٢. وعزاه السيوطي إلى سفيان، وعَبد بن حُمَيد. كما أخرجه ابن جرير ٥/ ٩٦، ٩٧ من طريق ابن أبي نجيح بلفظ: «إذا كانت عندك شهادة فدعيت». وفي لفظ آخر: إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك، وبنحوه عبد الرزاق ١/ ١٠، وابن المنذر ١/ ٨٠.
(٢) تفسير مجاهد ص ٢٤٦، وأخرج نحوه عبد الرزاق ١/ ١٠، وابن أبي شيبة في مصنفه ١١/ ٤٣٤ - ٤٣٥ (٢٢٨١٩)، وابن جرير ٥/ ٩٦، ٩٧، وابن المنذر ١/ ٨٠.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٢.
(٤) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١١٠.
(٥) أخرجه ابن جرير ٥/ ٩٩.
(٦) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤٦٠ - تفسير)، وابن جرير ٥/ ٩٧، وابن المنذر ١/ ٨٠.
(٧) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/ ٩٨ (١٨٧).
(٨) أخرجه ابن جرير ٥/ ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>