للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمثله (١). (ز)

١١٤٦٩ - عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}. قال: هم الذين قد شهدوا. قال: ولا يضر إنسانًا أن يأبى أن يشهد إن شاء. قلتُ لعطاء: ما شأنه إذا دُعيَ أن يكتب وجب عليه أن لا يأبى، وإذا دُعِي أن يشهد لم يجب عليه أن يشهد إن شاء؟ قال: كذلك يجب على الكاتب أن يكتب، ولا يجب على الشاهد أن يشهد إن شاء؛ الشهداء كثير (٢). (ز)

١١٤٧٠ - عن أبي عامر المزني، قال: سمعت عطاء [بن أبي رباح] يقول: ذلك في إقامة الشهادة. يعني: قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} (٣). (ز)

١١٤٧١ - عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: لا تأب أن تشهد إذا دعيت إلى شهادة (٤). (ز)

١١٤٧٢ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، يقول: لا يأبَ الشاهدُ أن يتقدم فيشهد إذا كان فارِغًا (٥). (ز)

١١٤٧٣ - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قول الله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، قال: إذا شهد ثم دُعِي إلى شهادته فلا ينبغي إلا أن يأتي يشهد (٦). (ز)

١١٤٧٤ - قال مقاتل بن سليمان: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}، يقول: إذا ما دُعِي الرجل ليستشهد على أخيه فلا يأبَ إن كان فارغًا (٧). (ز)

١١٤٧٥ - قال عبد الله بن وهب: وسألتُ الليث بن سعد عن قول الله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}. قال: ذلك إذا شَهِد قبل ذلك فلا يأب أن يُؤَدِّي شهادته. فقلتُ


(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٤٥٨ - تفسير)، وابن أبي شيبة ٧/ ٧٢، وابن جرير ٥/ ١٠٠.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه مختصرًا (١٥٥٦٠)، وابن جرير ٥/ ٩٩، وابن المنذر ١/ ٦٩. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١/ ٤٣٤ (٢٢٨١٥) من طريق محمد بن ثابت، عن عطاء أنه سئل: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} قبل أن شهدوا، أو بعد؟ قال: لا، بل بعد ما شهدوا.
(٣) أخرجه ابن جرير ٥/ ٩٨، وابن المنذر ١/ ٧٩.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/ ١١٠، وابن جرير ٥/ ٩٥.
(٥) أخرجه ابن جرير ٥/ ٩٩.
(٦) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/ ٩٧ (١٨٦)، وابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٢ من طريقه.
(٧) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>