للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كاتب ولا شهيد} (١). (ز)

١١٥٤٦ - عن يعقوب، قال: سألت زيد بن أسلم عن قول الله: {ولا يضار كاتب ولا شهيد}. قال: لا يضار الكاتب فيكتب غير الحق، ولا يضار الشهيد فيشهد بالباطل (٢). (ز)

١١٥٤٧ - قال مقاتل بن سليمان: {ولا يضار كاتب ولا شهيد}، يقول: لا يعمد أحدكم إلى الكاتب والشاهد فيدعوهما إلى الكتابة والشهادة ولهما حاجة، فيقول: اكتب لي، فإنّ الله أمرك أن تكتب لي. فيضاره بذلك وهو يجد غيره، ويقول للشاهد وهو يجد غيره: اشهد لي على حقِّي، فإنّ الله قد أمرك أن تشهد على حقي. وهو يجد غيره مَن يشهد له على حقه، فيضاره بذلك، فأمر الله - عز وجل - أن يُترَكا لحاجتهما، ويُلتمَس غيرهما (٣). (ز)

١١٥٤٨ - عن إسحاق، قال: حُدِّثْتُ عن [مقاتل] بن حيان، في قوله -جل وعز-: {ولا يضار كاتب ولا شهيد}، قال: هو الرجل يدعو الكاتبَ أو الشاهدَ ولهما حاجة، فيطلب طلبه، فيقولا: التَمِسْ غيرَنا. فيقول: قد أمركما الله أن تشهدا وتكتبا. لِيُضارَّهما بذلك، فأمره الله - عز وجل - أن لا يضار الكاتب ولا الشاهد، ويلتمس غيرهما، قال: فإن لم تفعلوا {فإنه فسوق بكم} (٤). (ز)

١١٥٤٩ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {ولا يضار كاتب ولا شهيد}، قال: لا يضارَّ كاتب فيكتب غير الذي أُمْلِي عليه. قال: والكُتاَّب يومئذ قليل، ولا يدرون أي شيء يُكْتَب، فيضارَّ فيكتُب غيرَ الذي أُمْلي عليه، فيُبْطِل حقَّهم. قال: والشهيد يضار فيحوَّل شهادته، فيبطل حقَّهم (٥). (ز)

١١٥٥٠ - قال سفيان بن عيينة -من طريق ابن أبي عمر- في قوله: {ولا يضار كاتب ولا شهيد}: هو الرجل يأتي الرجل، فيقول: لا أريد إلا أنت. لِينظُرْ غيرَه. والشهيد: أن يأتي الرجل ليشهده، فيقول: أنا مشغول فانظر غيري. فلا يضاره،


(١) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٧.
(٢) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن ٢/ ١٢٣ - ١٢٤ (٢٤٥). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٧.
(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٢٣٠.
(٤) أخرجه ابن المنذر ١/ ٨٧. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٥٦٧.
(٥) أخرجه ابن جرير ٥/ ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>