للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فسوق}، يعني بالفسوق: المعصية (١). (٣/ ٣٩٤، ٤٠٠)

١١٥٥٢ - عن سعيد بن جبير =

١١٥٥٣ - ومجاهد بن جبر =

١١٥٥٤ - وعطاء بن دينار، نحو ذلك (٢). (ز)

١١٥٥٥ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {وإن تفعلوا} يعني: إن تضارُّوا الكاتبَ أو الشاهدَ وما نهيتم عنه {فإنه فسوق بكم}. ثم خوَّفهم، فقال: {واتقوا الله} (٣). (٣/ ٣٩٥)

١١٥٥٦ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- {وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم}، يقول: إن تفعلوا غيرَ الذي أمركم به فإنه فسوق بكم (٤). (٣/ ٤٠٤)

١١٥٥٧ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي-: {وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم}، والفسوق: العصيان (٥). (ز)

١١٥٥٨ - قال مقاتل بن سليمان: {وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم}، يقول: وإن تضاروا الكاتب والشاهد وما نُهِيتم عنه فإنه إثم بِكُم (٦). (ز)

١١٥٥٩ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قول الله: {وإن تفعلوا}، يقول: وإن لم تفعلوا الذي أمركم الله في آية الدَّيْن فإنه إثمٌ ومعصية (٧). (ز)

١١٥٦٠ - عن سفيان: {وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم}، قال: معصية (٨). (ز)

١١٥٦١ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: {وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم}، الفسوق: الكَذِب، قال: هذا فسوق؛ لأنّه كَذَب الكاتبُ فحوَّل كتابَه فكذَب، وكذَب الشاهدُ فحوَّل شهادتَه، فأخبرهم الله - عز وجل - أنه كَذِب (٩) [١٠٧٦]. (ز)


[١٠٧٦] وجَّه ابن عطية (٢/ ١٢٤) معنى الفسق على ذلك القول بأن المراد به المعنى الشرعي للفسق، فقال: «مَن جعل المُضارَّة المنهي عنها زيادة الكاتب والشاهد فيما أملي عليهما، أو نقصهما منه؛ فالفسوق على عُرْفه في الشرع، وهو مواقعة الكبائر؛ لأن هذا من الكذب المؤذي في الأموال والأبْشار، وفيه إبطال الحق».

<<  <  ج: ص:  >  >>