للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٤١٥ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل}، قال: قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا مِن أموال العرب سبيل (١). (٣/ ٦٣٠)

١٣٤١٦ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ليس علينا في الأميين سبيل}، قال: ليس علينا في المشركين سبيل، يعنون: مَن ليس مِن أهل الكتاب (٢). (ز)

١٣٤١٧ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: فيقول على الله الكذب وهو يعلم -يعني: الذي يقول منهم- إذا قيل له: ما لك لا تُؤَدِّي أمانتك؟ فيقول: ليس علينا حَرَج في أموال العرب، قد أحلَّها الله لنا (٣). (٣/ ٦٣٠)

١٣٤١٨ - عن الربيع بن أنس، قال: قالت اليهود: ليس علينا فيما أصبنا مِن أموال العرب سبيل (٤). (ز)

١٣٤١٩ - عن محمد بن السائب الكلبي: قالت اليهود: إنّ الأموال كلّها كانت لنا، فما كانت في أيدي العرب منها فهو لنا، وإنّما ظلمونا وغصبونا عليها، ولا سبيل علينا في أخذنا إياه منهم (٥). (ز)

١٣٤٢٠ - قال مقاتل بن سليمان: {ذلك} استحلالًا للأمانة، {بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين} يعني: فى العرب {سبيل}، وذلك أنّ المسلمين باعوا اليهود فى الجاهلية، فلما [تقاضاهم] المسلمون فى الإسلام قالوا: لا حرج علينا فى حبس أموالهم؛ لأنّهم ليسوا على ديننا. يزعمون أن ذلك حلال لهم فى التوراة، فذلك قوله - عز وجل -: {ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون} (٦). (ز)

١٣٤٢١ - عن عبد الملك ابن جريج -من طريق حجاج- في الآية، قال: بايع اليهود رجالًا من المسلمين في الجاهلية، فلما أسلموا تقاضوهم ثمن بيوعهم، فقالوا: ليس علينا أمانة، ولا قضاء لكم عندنا؛ لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه. وادَّعَوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم (٧). (٣/ ٦٣١)


(١) أخرجه ابن جرير ٥/ ٥١٠ - ٥١١. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(٢) أخرجه ابن جرير ٥/ ٥١١.
(٣) أخرجه ابن جرير ٥/ ٥١١، وابن أبي حاتم ٢/ ٦٨٤.
(٤) علَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٦٨٤.
(٥) تفسير الثعلبي ٣/ ٩٦.
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٢٨٥.
(٧) أخرجه ابن جرير ٥/ ٥١٢، وابن المنذر (٦٢٨)، وابن أبي حاتم ٢/ ٦٨٤ من طريق ابن ثور.

<<  <  ج: ص:  >  >>