١٣٩٢١ - قال مقاتل بن سليمان:{من استطاع إليه سبيلا}، يعني بالاستطاعة: الزاد، والراحلة (١). (ز)
١٣٩٢٢ - عن حماد بن زيد -من طريق محمد بن الفضل- قال: مَن وجد زادًا أو راحلة واستطاع إليه سبيلًا، قد يجد زادًا وراحلة ولا يستطيع إليه سبيلًا (٢). (ز)
١٣٩٢٣ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قول الله - عز وجل -: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا}، قال: مَن وجد قُوَّة في النفقة والجسد والحِمْلان، قال: وإن كان في جسده ما لا يستطيع الحج فليس عليه الحج وإن كان له قوة في مال، كما إذا كان صحيح الجسد ولا يجد مالًا ولا قوة، يقولون: لا يُكَلَّف أن يمشي (٣)[١٣٢٥]. (ز)
[١٣٢٥] ذكر ابنُ عطية (٢/ ٢٩٦) قول مالك ابن أنس وقد قيل له: أتقول: إنّ السبيل الزاد والراحلة؟ فقال: لا، واللهِ، قد يجد زادًا وراحلة ولا يقدر على مسير، وآخر يقدر أن يمشي راجلًا، ورب صغير أجلد من كبير، فلا صفة في هذا أبين مما قال الله تعالى. ثم علَّق عليه وعلى باقي الأقوال بقوله: «وهذا أنبل كلام، وجميع ما حكي عن العلماء لا يخالف بعضه بعضًا، الزاد والراحلة على الأغلب مِن أمر الناس في البُعْد، وأنهم أصحاء غير مستطيعين للمشي على الأقدام، والاستطاعة -متى تحصلت- عامة في ذلك وغيره، فإذا فرضنا رجلًا مستطيعًا للسفر ماشيًا معتادًا لذلك، وهو ممن يسأل الناس في إقامته ويعيش من خدمتهم وسؤالهم ووجد صحابة؛ فالحجُّ عليه واجب دون زاد ولا راحلة، وهذه من الأمور التي يتصرف فيها فقه الحال، وكان الشافعي يقول: الاستطاعة على وجهين: بنفسه أولًا، فمَن منعه مرض أو عذر وله مال فعليه أن يجعل من يحج عنه وهو مستطيع لذلك».