وذكر ابنُ عطية (٢/ ٤١٣) أنّ القول الثاني قريب من الأول مُوَجِّهًا، فقال: «وهذا قريبٌ مِن الأول، ولا محالة أنّ المُرابِط مُدافِعٌ؛ لأنّه لولا مكان المرابطين في الثغور لجاءها العدو، والمُكَثِّر للسواد مُدافِع». وذكر ابنُ عطية (٢/ ٤١٦) أنّ بعض المفسرين ذهب إلى أن قوله: {أو ادفعوا} إنّما كان استدعاءً للقتال حَمِيَّةً لا عن دين وقتال في سبيل الله، لأنّه دعاهم إلى القتال في سبيل الله، وهو أن تكون كلمةُ الله هي العليا، فلمّا رأى أنّهم ليسوا أهل ذلك عَرَض عليهم الوجهَ الذي يحشمهم ويبعث الأنفة، أي: أو قاتلوا دفاعًا عن الحَوْزَة. ثُمَّ قال: «ألا ترى أن قزمان قال: واللهِ، ما قاتلتُ إلا على أحساب قومي. وألا ترى أنّ بعض الأنصار قال يوم أحد لَمّا رأى قُرَيشًا قد أرسلت الظهر في زروع قناةٍ، قال: أتُرْعى زروعُ بني قَيْلَة ولَمّا نُضارِب؟! وكان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قد أمر أن لا يقاتِلَ أحدٌ حتى يأمره بالقتال».