للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٦١٢٠ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {نِحلَة}، قال: فريضة (١). (٤/ ٢٢٦)

١٦١٢١ - قال محمد بن السائب الكلبي: عَطِيَّة وهِبَة (٢). (ز)

١٦١٢٢ - قال مقاتل بن سليمان: {نحلة}، يعني: فريضة (٣). (ز)

١٦١٢٣ - عن مقاتل بن حيان، قال: فريضة (٤). (ز)

١٦١٢٤ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق ابن ثور- {وآتوا النساء صدُقاتِهِن نِحلةً}، قال: فريضةً مُسَمّاةً (٥). (٤/ ٢٢٦)

١٦١٢٥ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}، قال: النِّحْلَةُ في كلام العرب: الواجِبُ. يقول: لا ينكحها إلا بشيء واجبٍ لها صدقة، يسميها لها واجبة، وليس ينبغي لأحد بعدَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينكح امرأةً إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسميةُ الصداق كذِبًا بغير حق (٦) [١٥٢١]. (٤/ ٢٢٦)


[١٥٢١] علَّقَ ابنُ كثير (٣/ ٣٤٩) على هذه الآثار بقوله: «ومضمون كلامهم: أنّ الرجل يجب عليه دفعُ الصَّداق إلى المرأة حتمًا، وأن يكون طَيِّبَ النفس بذلك كما يمنح المنيحة ويُعْطِي النِّحْلَة طيِّبًا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأةَ صداقها طيبًا بذلك، فإن طابت هي له به بعدَ تسميته، أو عن شيءٍ منه فليأكله حلالًا طيبًا، ولهذا قال: {فَإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}».
ووجَّه ذلك ابنُ عطية (٢/ ٤٦٩)، فقال: «وقيل: {نحلة} معناه: شِرْعَةً، مأخوذ من النحل، تقول: فلان ينتحل دين كذا. وهذا يحسن مع كون الخطاب للأولياء، ويَتَّجِهُ مع سواه، ونصبها على أنّها مِن الأزواج بإضمار فِعْلٍ من لفظها، تقديره: انحلوهن نحلة. ويجوز أن يعمل الفعل الظاهر وإن كان من غير اللفظ؛ لأنّه مناسب للنحلة في المعنى، ونصبها على أنها من الله - عز وجل - بإضمار فعل مُقَدَّرٍ مِن اللفظ، لا يصح غير ذلك، وعلى أنها شريعة هي أيضًا من الله».

<<  <  ج: ص:  >  >>