للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦١٤٥ - قال ابن جريج: سألتُ عطاء [بن أبي رباح] عن الرجلِ أراد طلاقَ امرأتِه، فاسْتَوْهَبها مِن بعض صَداقها، ففعلت طيِّبةً نفسُها، ثُمَّ طلَّقها، قال (١): قلت له: ولِمَ؟ وقد قال الله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه}. فتلا: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج} [النساء: ٢٠] (٢). (ز)

١٦١٤٦ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا}، يقول: ما طابت به نفسُها في غير كُرْهٍ أو هوانٍ، فقد أحل اللهُ لك ذلك أن تأكله هنيئًا مريئًا (٣). (ز)

١٦١٤٧ - قال محمد ابن شهاب الزهري فيمن قال لامرأته: هِبي لي بعض صَداقِك أو كُلَّه. ثُمَّ لم يمكُث إلا يسيرًا حتى طلَّقها، فرجعت فيه؟ قال: يَرُدُّ إليها إن كان خَلَبَها، وإن كانت أعطَتْهُ عن طيب نفسٍ ليس في شيءٍ من أمره خديعةٌ جازَ؛ قال الله تعالى: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه} (٤). (ز)

١٦١٤٨ - قال مقاتل بن سليمان: {فإن طبن لكم} يعني: أحْلَلْنَ لكم، يعني: الأزواج {عن شيء منه} يعني: المهر {نفسا فكلوه هنيئا} يعني: حلالًا {مريئا} يعني: طيِّبًا (٥). (ز)

١٦١٤٩ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: {فإن طبن لكم} للأزواج {عن شيء منه نفسا} قال: مِن المهر (٦). (ز)

١٦١٥٠ - عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حَجّاج- {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا} قال: الصَّداق {فكلوه هنيئا مريئا} (٧). (ز)

١٦١٥١ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- يقول في قوله:


(١) قال محققه: قد سقط من هنا جواب عطاء فيما أرى، وصواب النص عندي: «قال: لا» أو: «لا يحل. قلت: ولم؟».
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٤٩٨ (١١٨٢٧).
(٣) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٨٤، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٦١.
(٤) علَّقه البخاري في صحيحه (ت: مصطفى البغا) ٢/ ٩١٤. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٥/ ٢١٧، والتغليق ٣/ ٣٥٧ أنّ ابن وهب وصله في جامعه بنحوه من طريق يونس بن يزيد.
(٥) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٣٥٧.
(٦) أخرجه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦١ - ٨٦٢.
(٧) أخرجه ابن جرير ٦/ ٣٨٤، وابن المنذر ٢/ ٥٦٠ من طريق ابن ثور.

<<  <  ج: ص:  >  >>