للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٣١٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: يأكل الفقيرُ إذا ولِيَ مالَ اليتيم بقدرِ قيامه على ماله ومنفعته له، ما لم يُسْرِف أو يُبَذِّر (١).

١٦٣١٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق القاسم بن محمد- أنّه قال: جاء رجلٌ أعرابيٌّ إلى ابن عباس، فقال: إنّ في حِجري أيتامًا، وإن لهم إبِلًا، فماذا يَحِلُّ لي مِن ألبانها؟ فقال: إن كُنتَ تبغي ضالَّتها، وتَهْنَأُ (٢) جَرْباها، وتَلُوطُ (٣) حَوْضَها، وتسعى عليها؛ فاشرب غيرَ مُضِرٍّ بنسلٍ، ولا ناهِكٍ في الحلب (٤). (٤/ ٢٣٧)

١٦٣١٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق صلة بن زفر العبسي- أنّه جاءه رجلٌ مِن همدان على فرس أبلَق، فقال: إنّ عمي أوصى إلَيَّ بتَرِكَتِه، وإنّ هذا مِن تَرِكَتِه، أفأشتريه؟ قال: لا، ولا تستقرض من أموالهم شيئًا (٥). (ز)

١٦٣١٦ - عن محمد بن سيرين، قال: سألتُ عَبِيدَة [السَّلْمانِيِّ] عن قوله: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}، قال: إنّما هو قَرْضٌ، ألا ترى أنّه قال: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم}. قال: فظننتُ أنّه قالها برأيه (٦). (ز)

١٦٣١٧ - عن أبي وائل [شقيق بن سلمة]-من طريق عاصم- قال: قَرْضًا (٧). (ز)

١٦٣١٨ - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع- قال: ما أكَلْتَ مِن مال اليتيم فهو دَيْنٌ عليك، ألا ترى إلى قوله تعالى: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} (٨). (ز)

١٦٣١٩ - عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق داود- في والي مالِ اليتيم، قال:


(١) أخرجه ابن المنذر ٢/ ٥٧١ - ٥٧٢، والطبراني (١٣٠٢٠).
(٢) هنأ الإبل يهنَأها -مثلث العين-: طلاها بالهِناء، وهو القطران. اللسان (هنأ).
(٣) لاط الحوض يلوطه ويليطه: أصلحه بالطين. اللسان (لوط).
(٤) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص ٩١، ومالك ٢/ ٩٣٤، وسعيد بن منصور (٥٧١ - تفسير)، وابن جرير ٦/ ٤٢٠، وابن المنذر ٢/ ٥٧١، والنحاس في ناسخه ص ٢٩٨.وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٥) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٤٨.
(٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤١٢، كما أخرج عبد الرزاق ١/ ١٤٧ نحوه مختصرًا، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١/ ١٦٣ (٢١٧٩٤). وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٩.
(٧) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤١٦. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٩.
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١/ ١٦٣ (٢١٧٩٣)، وابن جرير ٦/ ٤١٦ بلفظ: القرض، ألا ترى إلى قوله: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم}. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>