للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوَصِيِّ. قال: لا قضاء عليه (١). (ز)

١٦٣٢٨ - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- أنّه كان لا يرى على ولِيِّ اليتيم قضاءٌ إذا أكل وهو محتاج (٢). (ز)

١٦٣٢٩ - وعن عطية العوفي =

١٦٣٣٠ - وعكرمة مولى ابن عباس، نحو ذلك (٣). (ز)

١٦٣٣١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الله ابن أبي نَجِيح- في قوله: {فليأكل بالمعروف}، قال: قرضًا (٤). (ز)

١٦٣٣٢ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- =

١٦٣٣٣ - وسعيد بن جبير -من طريق حماد- {فليأكل بالمعروف}، قالا: هو القرض (٥). (ز)

١٦٣٣٤ - قال الثوريُّ: وقاله الحكم [بن عتيبة] أيضًا، ألا ترى أنّه قال: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} (٦). (ز)

١٦٣٣٥ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- أنّه يقول في قوله: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}: يعني: ركوب الدابة، وخِدْمَة الخادم، فإن أخذ مِن ماله قرضًا في غِنًى فعليه أن يُؤَدِّيَه، وليس له أن يأكل من ماله شيئًا (٧). (ز)

١٦٣٣٦ - عن عكرمة مولى ابن عباس =

١٦٣٣٧ - والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- قالا: ذكر اللهُ مالَ اليتامى، فقال: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}، ومعروف ذلك أن يَتَّقِيَ اللهَ في يتيمه (٨). (ز)

١٦٣٣٨ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: تضع يدَك


(١) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٢٤.
(٢) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٢٤، وابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٠.
(٣) علَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٧٠.
(٤) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤١٥، والثوري في تفسيره ص ٨٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٩. وأخرج ابن جرير ٦/ ٤١٧، والنحاس في ناسخه ص ١٤٩ نحوه وزادا: فإذا أيسر أدّى. وفي لفظ عند ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١١/ ١٦٣ (٢١٧٩٥)، وابن جرير ٦/ ٤١٦: يستسلف منه، فيَتَّجِر فيه.
(٥) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤١٥.
(٦) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤١٥.
(٧) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٢٣. وعلَّق ابن أبي حاتم ٣/ ٨٦٩ نحوه مختصرًا.
(٨) أخرجه ابن جرير ٦/ ٤٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>