ورَجَّحَ ابنُ جرير (٦/ ٤٣٨) استنادًا إلى السياق القولَ الثالثَ أنّها محكمة، والمأمور بها المحتضرون الذين يقسمون أموالهم بالوصية. وهو قول عائشة، وسعيد بن المسيب، وابن زيد. وانتَقَدَ القولَ بالنسخ -وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي مالك، والضحاك، وقول لابن عباس-؛ لعدم الدليل عليه، ولإمكان الجمع بين هذه الآية وآية المواريث. وقال مُبَيّنًا معناها: «إنّما عنى بها الوصيةَ لأولي قربى الموصي، وعنى باليتامى والمساكين: أن يقال لهم قول معروف». واسْتَدْرَكَ ابنُ عطية (٢/ ٤٧٦) على المعنى الذي قاله ابن جرير للآية، فقال: «الضمير في قوله: {فارزقوهم} وفي قوله: {لهم} عائد على الأصناف الثلاثة، وغير ذلك مِن تفريق عود الضميرين -كما ذهب إليه الطبري- تحَكُّمٌ».وكذلك فعل ابنُ كثير (٣/ ٣٦٣)، فقال: «وقد اختار ابن جرير هاهنا قولًا غريبًا جِدًّا، وحاصله: أنّ معنى الآية عنده {وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ} أي: وإذا حضر قسمةَ مال الوصية أولو قرابة الميت {فارْزُقُوهُمْ مِنهُ وقُولُوا لَهُمْ} لليتامى والمساكين إذا حضروا {قَوْلا مَعْرُوفًا} هذا مضمون ما حاوله بعد طُول العبارة والتكرار، وفيه نظر».