للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٢٦٥ - عن عَبيدة السلماني -من طريق ابن سيرين- {وأحل لكم ما وراء ذلكم}، قال: مِن الإماء. يعني: السَّرارِي (١).

(٤/ ٣٢٦)

١٧٢٦٦ - عن عَبيدة السلماني -من طريق ابن سيرين- {وأحل لكم ما وراء ذلكم}، يعني: ما دون الأربع (٢). (ز)

١٧٢٦٧ - عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق السُّدِّيِّ- قال: {وراء}: أمام، في القرآن كله، غير حرفين: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} يعني: سوى ذلكم، {فمن ابتغى وراء ذلك} [المؤمنون: ٧] يعني: سِوى ذلك (٣). (٤/ ٣٢٥)

١٧٢٦٨ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- {وأحل لكم ما وراء ذلكم}، قال: ما وراء ذات القرابة (٤). (٤/ ٣٢٦)

١٧٢٦٩ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {وأحل لكم ما وراء ذلكم}، قال: ما مَلَكَتْ أيمانُكم (٥). (٤/ ٣٢٦)

١٧٢٧٠ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وأحل لكم ما وراء ذلكم}، قال: ما دون الأربع (٦). (٤/ ٣٢٦)

١٧٢٧١ - عن خُصيف بن عبد الرحمن -من طريق محمد بن سلمة- في قوله: {وأحل لكم}، يقول: التزويج (٧). (ز)

١٧٢٧٢ - قال مقاتل بن سليمان: {وأحل لكم ما وراء ذلكم}، يعني: ما وراء الأربع (٨) [١٦٠٨]. (ز)


[١٦٠٨] اختُلِف في معنى قوله تعالى: {وأُحِلَّ لَكُم مّا ورَآءَ ذَلِكُمْ} على ثلاثة أقوال: أولها: أنّ المعنى: أُحِلَّ لكم ما دون الخمس، أن تبتغوا بأموالكم على وجه النكاح. وهذا قول السديّ، وعبيدة. وثانيها: أنّ المعنى: أُحِلَّ لكم ما وراء مَن سمّي لكم تحريمه مِن أقاربكم. وهذا قول عطاء. وثالثها: أنّ المعنى: أُحِلَّ لكم ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم. وهذا قول قتادة.
ورجَّحَ ابنُ جرير (٦/ ٥٨٢) أنّ الآية تشمل جميع تلك المعاني استنادًا إلى دلالة السياق، والعموم، فقال: «أوْلى الأقوال في ذلك بالصواب ما نحن مبيِّنوه، وهو أنّ الله -جل ثناؤه- بيَّن لعباده المحرَّماتِ بالنسب والصهر، ثُمَّ المحرمات من المحصنات من النساء، ثم أخبرهم -جلَّ ثناؤه- أنّه قد أحلَّ لهم ما عدا هؤلاء المحرَّمات المبيَّنات في هاتين الآيتين أن نَبْتغيه بأموالنا نكاحًا وملك يمين، لا سفاحًا. فإن قال قائل: عرفنا المحلَّلات اللواتي هُنَّ وراء المحرَّمات بالأنساب والأصهار، فما المحلَّلات من المحصَنات والمحرمات منهن؟ قيل: هو ما دون الخمس مِن واحدة إلى أربع -على ما ذكرنا عن عبيدة والسدي- من الحرائر، فأما ما عدا ذوات الأزواج فغيرُ عددٍ محصورٍ بملك اليمين. وإنما قلنا: إنّ ذلك كذلك لأنّ قوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} عامٌّ في كل مُحَلَّل لنا مِن النساء أن نبتغيها بأموالنا. فليس توجيه معنى ذلك إلى بعضٍ مِنهُنَّ بأولى مِن بعض، إلا أن تقوم بأن ذلك كذلك حجَّة يجب التسليم لها، ولا حُجة بأن ذلك كذلك».
وذَهَبَإلى ذلك أيضًا ابن عطية (٢/ ٥١٦).
وذَهَبَ ابنُ كثير (٣/ ٤٢٧) إلى القول الثاني، واسْتَدْرَكَ على القول الأول بقوله: «هذا بعيد، والصحيح قول عطاء».

<<  <  ج: ص:  >  >>