للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أول الإسلام، وكانوا يقرأون هذه الآية: (فَما اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُّسَمًّى) الآية. فكان الرجل يقدم البلدة، ليس له بها معرفة؛ فيتزوَّج بقدَرْ ما يرى أنه يفرغ مِن حاجته؛ لتحفظ متاعه، وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى آخر الآية. فنسخ الأولى، فحُرِّمت المتعة، وتصديقُها من القرآن: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: ٦، المعارج: ٣٠]. وما سوى هذا الفرج فهو حرامٌ (١). (٤/ ٣٢٧)

١٧٣١٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة}، قال: نسختها: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: ١]، {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: ٢٢٨]، {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: ٤] (٢). (٤/ ٣٣٠)

١٧٣١٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي جمرة- أنّه سُئِل عن مُتعَةِ النساء. فرخَّص فيها، فقال له مولًى له: إنّما كان ذلك وفي النساء قِلَّة، والحال شديد. فقال: نعم (٣). (٤/ ٣٣١)

١٧٣١٥ - عن خالد بن المهاجر، قال: أرخص ابنُ عباس للناس في المتعة، فقال له ابن عمرة الأنصاري: ما هذا يا ابن عباس؟! فقال ابن عباس: فُعِلَت مع إمام المتقين. =

١٧٣١٦ - فقال ابن أبي عمرة: اللهم غُفْرًا، إنما كانت المتعةُ رخصةً، كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم اللهُ الدِّينَ بعد (٤). (٤/ ٣٣٣)

١٧٣١٧ - عن سعيد بن جبير، أنّه قال لابن عباس: ماذا صنعتَ؟ ذهب الركاب بفُتْياك، وقالت فيه الشعراء. قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا:

أقول للشيخ لما طال مجلسه ... يا صاحِ هل لك في فتيا ابن عباس

هل لك في رَخْصَة الأطراف آنِسَةٍ ... تكون مثواك حتى مصدر الناس

فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا واللهِ، ما بهذا أفتيتُ، ولا هذا أردتُ، ولا أحللتُها إلا للمضطر. وفي لفظ: ولا أحللتُ منها إلا ما أحلَّ اللهُ من الميتة والدم


(١) أخرجه الطبراني (١٠٧٨٢)، والبيهقي في سُنَنِه ٧/ ٢٠٥ - ٢٠٦.
(٢) أخرجه ابن المنذر (١٥٩٤)، والنحاس ص ٣٢٥ - ٣٢٦. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(٣) أخرجه البخاري (٥١١٦).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٤٠٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>