للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٥١٢ - عن عطية العوفي -من طريق فضيل بن مرزوق- في قوله: {وأن تصبروا خير لكم}، قال: أن تصبروا عن نكاح الإماء خير لكم (١). (ز)

١٧٥١٣ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {وأن تصبروا خير لكم}، يقول: وأن تصبروا عن نكاحهن -يعني: نكاح الإماء- خيرٌ لكم (٢). (ز)

١٧٥١٤ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في الآية، قال: إن تصبر ولا تنكح الأمة -فيكون ولدك مملوكين- فهو خير لك (٣). (٤/ ٣٤٣)

١٧٥١٥ - عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- قوله: {والله غفور} أي: غفر الذنب، {رحيم} قال: يرحم العباد على ما فيهم (٤). (ز)

١٧٥١٦ - قال مقاتل بن سليمان: {وأن} يعني: ولَئن {تصبروا} عن تزويج الأمة {خير لكم} من تزويجهن، {والله غفور} لتزويجه الأمة، {رحيم} به حين رَخَّص له في تزويجها إذا لم يَجِد طَوْلًا، يعني: سَعَة في تزويج الحُرَّة (٥) [١٦٢٨]. (ز)


[١٦٢٨] بَيَّن ابن جرير (٦/ ٦١٧) معنى الآية مستندًا إلى أقوال السلف، فقال: «يعني -جل ثناؤه- بذلك: وأن تصبروا أيها الناس عن نكاح الإماء خيرٌ لكم، والله غفور لكم نكاحَ الإماء أن تنكحوهن على ما أحلّ لكم وأذن لكم به، وما سلف منكم في ذلك؛ إن أصلحتم أمورَ أنفسكم فيما بينكم وبين الله، رحيمٌ بكم إذ أذن لكم في نكاحهن عند الافتقار وعدم الطَّوْل للحُرَّة».
وقال ابنُ كثير (٣/ ٤٤٢): «من هذه الآية الكريمة استدلَّ جمهورُ العلماء في جواز نكاح الإماء على أنّه لا بد من عدم الطول لنكاح الحرائر، ومن خوف العنت؛ لما في نكاحهن من مفسدةِ رقِّ الأولاد، ولما فيهن من الدناءة في العدول عن الحرائر إليهن. وخالف الجمهورَ أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين، فقالوا: متى لم يكن الرجل مُزَوَّجًا بحُرَّة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضًا، سواء كان واجدًا الطول لحرة أم لا، وسواء خاف العنت أم لا، وعمدتهم فيما ذهبوا إليه قوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: ٥] أي: العفائف، وهو يعمّ الحرائر والإماء، وهذه الآية عامة، وهذه أيضًا ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور».

<<  <  ج: ص:  >  >>