للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٨٨٥ - عن أُمِّ سلمة، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما امرأةٍ باتت وزوجُها عنها راضٍ دخلت الجنة» (١). (٤/ ٣٩٥)

١٧٨٨٦ - عن أبي سعيد الخدري: أنّ رجلًا أتى بابنته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنّ ابنتي هذه أبَتْ أن تتزوَّج. فقال لها: «أطيعي أباكِ». فقالت: لا، حتى تخبرني ما حقُّ الزوج على زوجته. فقال: «حقُّ الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها، أو ابتدر منخراه صديدًا ودمًا ثم لحسته؛ ما أدَّت حقَّه». فقالت: والذي بعثك بالحقِّ، لا أتزوج أبدًا. فقال: «لا تُنكِحُوهُنَّ إلا بإذنهن» (٢). (٤/ ٣٩٩)

١٧٨٨٧ - عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صَلَّتِ المرأةُ خمسَها، وصامت شهرَها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها؛ دخلت الجنة» (٣). (٤/ ٣٩٠)


(١) أخرجه الترمذي ٣/ ٢٠ (١١٩٥)، وابن ماجه ٣/ ٥٩ - ٦٠ (١٨٥٤)، والحاكم ٤/ ١٩١ (٧٣٢٨) جميعهم بلفظ: «أيما امرأة ماتت».
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح». وقال المنذري في الترغيب ٣/ ٣٣ (٢٩٦٩): «رواه ابن ماجه، والترمذي وحسَّنه، والحاكم، كلهم عن مساور الحميري، عن أُمِّه عنها، وقال الحاكم: صحيح الإسناد». وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ٢/ ١٤١ (١٠٣٩): «مساور مجهول، وأمه مجهولة». وقال الألباني في الضعيفة ٣/ ٦١٦ (١٤٢٦): «منكر».
(٢) أخرجه ابن حبان ٩/ ٤٧٢ (٤١٦٤)، وابن أبي شيبة ٣/ ٥٥٦ (١٧١٢٢) واللفظ له.
قال البزار -كما في كشف الأستار ٢/ ١٧٧ - ١٧٨ (١٤٦٥) -: «لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد، ولا رواه عن ربيعة إلا جعفر». وقال النسائي في الكبرى ٥/ ١٧٦ (٥٣٦٥): «أبو هارون العبدي متروك الحديث، واسمه عمارة بن جوين، وأبو هارون الغنوي لا بأس به، واسمه إبراهيم بن العلاء، وكلاهما من أهل البصرة». وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٣٠٧ (٧٦٣٩): «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، خلا نهار العبدي، وهو ثقة». وقال المنذري في الترغيب ٣/ ٣٤ - ٣٥ (٢٩٧٥): «رواه البزار بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون، وابن حبان في صحيحه». وقال الهيتمي في الزواجر ٢/ ٦٤: «بسند رواته ثقات مشهورون».
(٣) أخرجه البزار ١٤/ ٤٦ (٧٤٨٠).
قال البزار -كما في كشف الأستار ٢/ ١٧٧ (١٤٦٣) -: «لا نعلمه عن أنس بهذا اللفظ مرفوعًا إلا عن الزبير، ولا عن الزبير إلا عن الثوري، ولا عنه إلا رواد، ورواد صالح الحديث، ليس بالقوي، حدث عنه جماعة من أهل العلم». وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ٣٠٥ (٧٦٣٢): «رواه البزار، وفيه رواد بن الجراح، وثَّقه أحمد وجماعة، وضعفه جماعة، وقال ابن معين: وهِم في هذا الحديث. وبقية رجاله رجال الصحيح».وقد أورد السيوطي أيضًا ٤/ ٣٨٨ - ٤٠٠ آثارًا أخرى كثيرة في حق الزوج على امرأته، وأنواع النساء تجاه أزواجهن، ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>