١٨٢٨٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله:{ولا جنبا إلا عابري سبيل}، قال: مسافرين لا تجِدون ماءً (٢). (٤/ ٤٥١)
١٨٢٨٤ - عن الحسن بن مسلم، في قوله:{ولا جنبا إلا عابري سبيل}، قال: إلا أن يكونوا مسافرين، فلا يجدوا الماء، فيتيمموا (٣). (ز)
١٨٢٨٥ - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- في قوله:{ولا جنبا إلا عابري سبيل}، قال: الجُنُب يَمُرُّ في المسجد، ولا يقعد فيه (٤). (ز)
١٨٢٨٦ - عن الحسن البصري -من طريق إسماعيل- قال: لا بأس للحائض والجُنُب أن يَمُرّا في المسجد، ولا يقعدا فيه (٥)[١٦٩٧]. (ز)
١٨٢٨٧ - عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق منصور- {ولا جنبا إلا عابري سبيل}، قال: المسافر تصيبه الجنابة، فلا يجد ماء، فيتيمم (٦). (ز)
١٨٢٨٨ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- في قوله:{ولا جنبا إلا عابري سبيل}، قال: الجُنُب يَمُرُّ في المسجد (٧). (٤/ ٤٥٤)
١٨٢٨٩ - عن الحكم [بن عتيبة]، نحوه (٨). (ز)
١٨٢٩٠ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ولا جنبا إلا عابري
[١٦٩٧] علَّق ابنُ كثير (٤٢/ ٦٦) مُسْتَدِلًّا لإباحة مرور الحائض بالمسجد بما رُوي في صحيح مسلم أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة: «ناوليني الخمرة من المسجد». فقالت عائشة: إني حائض. فقال لها النبي: «إن حيضتك ليست في يدك». وقال ابنُ كثير: «ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد، والنفساء في معناها».