١٨٣٣٤ - عن أُمِّ سلمة: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُقَبِّلها وهو صائم، ثم لا يفطر، ولا يُحْدِثُ وضوءًا (١). (ز)
١٨٣٣٥ - عن زينب السهميَّة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنّه كان يُقَبِّل، ثُمَّ يُصَلِّي ولا يتوضأ (٢). (ز)
١٨٣٣٦ - عن عمر بن الخطاب -من طريق ابن عمر- قال: إنّ القبلة مِن اللمس؛ فتَوَضَّأَ منها (٣)[١٧٠٤]. (٤/ ٤٥٦)
١٨٣٣٧ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق ابنه أبي عُبيدة- في قوله:{أو لامستم النساء}، قال: اللمس: ما دون الجماع، والقبلة منه، وفيها الوضوء (٤). (٤/ ٤٥٧)
١٨٣٣٨ - وعن ثابت بن الحجاج =
١٨٣٣٩ - وإبراهيم النخعي =
١٨٣٤٠ - وزيد بن أسلم، نحو ذلك (٥). (ز)
١٨٣٤١ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة- أنّه كان يقول في هذه الآية:{أو لامستم النساء}: هو الغَمْزُ (٦). (٤/ ٤٥٧)
[١٧٠٤] ذكر ابنُ كثير (٤/ ٧٥) هذا الأثر عن عمر، ثُمَّ علَّق بقوله: «ولكن روينا عنه من وجه آخر: أنّه كان يُقَبِّل امرأته، ثم يصلي ولا يتوضأ. فالرواية عنه مختلفة، فيحمل ما قاله في الوضوء إن صح عنه على الاستحباب».