للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشفاعة السيئة: ما يحرم في الدين أن يشفع فيه (١). (ز)

١٩٢٦٥ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {يكن له نصيب منها}، قال: حظٌّ منها (٢). (٤/ ٥٥٥)

١٩٢٦٦ - قال مقاتل بن سليمان: وقوله سبحانه: {من يشفع شفاعة حسنة} لأخيه المسلم بخير {يكن له نصيب منها} يعني: حظًّا من الأجر من أجل شفاعته، {ومن يشفع شفاعة سيئة} وهو الرجل يذكر أخاه بسوءٍ عند رجل، فيصيبه عَنَتٌ منه، فيأثم المُبَلِّغ، فذلك قوله سبحانه: {يكن له كفل منها} (٣). (ز)

١٩٢٦٧ - عن ابن أبي عمر العدني، قال: سُئِل سفيان بن عيينة عن قوله: {ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها}. قال: مَن سَنَّ سُنَّة سَيِّئة (٤). (ز)

١٩٢٦٨ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله: {من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها} قال: الشفاعة الصالحة التي شُفِعَ فيها وعُمِلَ بها، هي بينك وبينه، هما فيها شريكان، {ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها} قال: هما شريكان فيها كما كان هذان شريكين (٥) [١٧٨٥]. (ز)


[١٧٨٥] ذكر ابنُ جرير (٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩) في معنى الشفاعة قولين: الأول: أنها شفاعة الناس بعضهم لبعض. كما في قول ابن زيد وقتادة والحسن ومجاهد وغيرهم. والثاني: أن المراد بالشفاعة الحسنة هو مناصرة أصحاب النبي في جهاد عدوهم، والشفاعة السيئة هو مناصرة العدو على المؤمنين. وهذا ما رجّحه ابنُ جرير مستندًا إلى السياق، فقال: «وإنما اخترنا ما قلنا من القول في ذلك لأنه في سياق الآية التي أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - فيها بحض المؤمنين على القتال، فكان ذلك بالوعد لمن أجاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والوعيد لمن أبى إجابته أشبه منه من الحث على شفاعة الناس بعضهم لبعض التي لم يجرِ لها ذِكْرٌ قبلُ ولا لها ذِكْرٌ بعدُ».
هذا، ولم يستبعد ابنُ جرير القول الأول، بل ذهب إلى أنه يدخل في الآية بطريق العموم، فقال: «وقد قيل: إنه عنى بقوله: {من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها}: شفاعة الناس بعضهم لبعض. وغير مستنكر أن تكون الآية نزلت فيما ذكرنا، ثم عمّ بذلك كل شافع بخير أو شر».
وعلّق ابنُ عطية (٢/ ٦١٦ - ٦١٧) على الاختلاف في تفسير الآية بقوله: «وهذا كله قريبٌ بعضُه من بعض».
وعرض ابنُ تيمية (٢/ ٣١٧ بتصرف) القولين الذين حكاهما ابنُ جرير وغيرهما، ثم علَّق قائلًا: «وكل هذا صحيح، فكلُّ مَن أعان شخصًا على أمر فقد شفعه فيه».

<<  <  ج: ص:  >  >>