للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا عذر استقبل صيامها جميعًا، فإن عرض له مرض أو عذر صام ما بقي منهما، فإن مات ولم يصم أُطعم عنه ستون مسكينًا، لكل مسكين مُدٌّ (١). (٤/ ٥٩١)

١٩٥٨٠ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد- {فمن لم يجد فصيام شهرين}، قال: الصيام لمن لا يجد رقبة، وأما الدِّية فواجبة لا يُبْطِلها شيء (٢). (٤/ ٥٩١)

١٩٥٨١ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق داود بن أبي هند- قال: إذا كان {فمن لم يجد} فالأول الأول (٣). (ز)

١٩٥٨٢ - عن عامر الشعبي، قال: مرَّت رفقة من أهل الشام، فاشتروا جاريةً، فأعتقوها، فطرحت طَنًّا مِن قصب على صبي فقتلته، فأُتي بها مسروق، فقال: التمسوا أولياءها. فلم يجدوا أحدًا، فنظر ساعة وتَفَكَّر، وقال: قال الله: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين}؛ اذهبي فصومي شهرين متتابعين، ولا شيء لهم عليكِ (٤). (ز)

١٩٥٨٣ - عن مسروق بن الأجدع -من طريق الشعبي- أنّه سُئِل عن الآية التي في سورة النساء {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين}: صيام الشهرين عن الرقبة وحدها، أو عن الدية والرقبة؟ قال: من لم يجد فهو عن الدية والرقبة (٥) [١٨٠٣]. (٤/ ٥٩١)


[١٨٠٣] أفادت الآثار اختلاف المفسرين في صوم الشهرين هل هو عن الرقبة، أم عن الدية والرقبة؟ على أقوال: الأول: عن الرقبة دون الدية. الثاني: عن الدية والرقبة.
ورجَّح ابنُ جرير (٧/ ٣٣٥) مستندًا إلى الدلالة العقلية القول الأول، وهو قول مجاهد، وسعيد بن جبير، والضحاك، وعلَّل ذلك، فقال: «لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل، والكفارة على القاتل بإجماع الحُجَّة على ذلك، نقلًا عن نبيِّها - صلى الله عليه وسلم -، ولا يقضي صوم صائم عما لزم غيره في ماله».
وانتقد ابنُ عطية (٢/ ٦٣١) القول الثاني مستندًا إلى الدلالة العقلية قائلًا: «وهذا القول وهم؛ لأن الدية إنما هي على العاقلة، وليست على القاتل».

<<  <  ج: ص:  >  >>