للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الولي إذا كانت المرأة ذات جمال ومال رغب فيها، ونكحها، واستأثر بها، وإذا لم تكن ذات جمال ومال أنكَحها، ولم يَنكِحها (١). (٥/ ٦٠)

٢٠٤٣١ - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: كان رجل له امرأة قد كبرت وعنست من الحيض، وكان له منها أولاد، فأراد أن يطلقها وأن يتزوج، فقالت: لا تطلقني، ودعني أقوم على ولدي، واقْسِم كل عشر إن شئت، أو أكثر من ذلك إن شئت. فقال: إن كان هذا يصلح فهو أحبُّ إلَيَّ. فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك له، فقال: «قد سمع الله ما تقول، فإن شاء أجابك». قال: وأنزل الله تعالى: {يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن}. فأفتاهم عمّا لم يسألوا عنه (٢). (ز)

٢٠٤٣٢ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء}، قال: ما يتلى عليكم في أول السورة من المواريث، وكانوا لا يُوَرِّثون امرأةً ولا صبيًّا حتى يحتلِم (٣). (٥/ ٦١)

٢٠٤٣٣ - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في الآية، قال: كانوا إذا كانت الجارية يتيمةً دميمةً لم يعطوها ميراثَها، وحبسوها من التزويج حتى تموت، فيرثوها؛ فأنزل الله هذا (٤). (٥/ ٦١)

٢٠٤٣٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في الآية، قال: كان أهل الجاهلية لا يُوَرِّثون النساء ولا الصبيان شيئًا، كانوا يقولون: لا يغزون، ولا يغنمون خيرًا. ففرض الله لهن الميراث حقًّا واجبًا (٥). (٥/ ٦١)

٢٠٤٣٥ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن}، قال: كان أهل الجاهلية لا يُوَرِّثون النساء ولا الصبيان شيئًا، كانوا يقولون: لا يغزون، ولا يغنمون خيرًا. ففرض الله لهن الميراث حقًّا واجبًا، ليتنافس أو لِيَنفَس الرجل في مال يتيمته إن لم تكن حسنة (٦). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٣٢، ٥٣٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٧٦.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٨، وابن أبي حاتم ٤/ ١٠٦٧ بنحوه.
(٤) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٣٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(٥) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٣٤، وابن أبي حاتم ٤/ ١٠٦٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(٦) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>