للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٤٣٨ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- في الآية، قال: كان جابر بن عبد الله له ابنة عم عمياء، وكانت دميمة، وكانت قد ورِثت من أبيها مالًا، فكان جابر يرغب عن نكاحها، ولا يُنكِحها، رهبة أن يذهب الزوج بمالها، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وكان ناس في حجورهم جَوارٍ أيضًا مثل ذلك؛ فأنزل الله فيهم هذا (١). (٥/ ٦٢)

٢٠٤٣٩ - قال محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر-: كانوا في الجاهلية لا يُوَرِّثون النساء، ولا الولدان الأطفال؛ فأنزل الله: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن}. قال: الميراث (٢). (ز)

٢٠٤٤٠ - قال محمد بن السائب الكلبي، في قوله: {ويستفتونك في النساء}: سُئِل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما لَهُنَّ من الميراث؟ فأنزل الله الرُّبُع، والثُّمُن (٣). (ز)

٢٠٤٤١ - قال مقاتل بن سليمان: {ويستفتونك في النساء} نزلت في سويد وعرفطة ابني الحارث، وعيينة بن حصن الفزاري. ذلك أنّه لَمّا فرض الله - عز وجل - لأُمِّ كُجَّة وبناتها الميراثَ انطلق سويد وعرفطة وعيينة بن حصن الفزاري إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إنّ المرأة لا تركب فرسًا ولا تجاهد، وليس عند الولدان الصغار منفعة في شيء! فأنزل الله - عز وجل - فيهم: {ويستفتونك في النساء} يعني: يسألونك عن النساء، يعني: سويدًا وصاحبيه، {قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب} يعني: ما بيَّن من القسمة في أول هذه السورة. قال: ويفتيكم {في يتامى النساء}، يعني: بنات أم كُجَّة (٤). (ز)


(١) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٣٦.
(٢) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٧٤.
(٣) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ١/ ٤١٠ - .
(٤) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ٤١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>