للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٦١٥ - عن عبد الله بن عباس: معناه: كونوا قوّامين بالعدل في الشهادة على مَن كانت (١). (ز)

٢٠٦١٦ - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء} يعني: قوّامين بالعدل، {ولو على أنفسكم} يقول: لو كان لأحد عليك حقٌّ، فأقرَرْت به على نفسك، {أو الوالدين والأقربين} يعني: أو على الوالدين والأقربين، فاشهد به عليهم (٢). (ز)

٢٠٦١٧ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: هذا في الشهادة، فأقِم الشهادةَ، يا ابن آدم، ولو على نفسِك، أو الوالدين، والأقربين، أو على ذي قرابتك، وأشراف قومك، فإنّما الشهادة لله، وليست للناس، وإنّ الله تعالى رَضِيَ بالعدل لنفسه والإقساط، والعدلُ ميزانُ الله في الأرض، به يرُدُّ اللهَ مِن الشديد على الضعيف، ومِن الكاذب على الصادق، ومِن المُبْطِل على المُحِقِّ، وبالعدل يُصَدّقُ الصادق، ويُكَذّبُ الكاذب، ويَرُدُّ المعتدي، ويُوَبِّخُه، تعالى ربُّنا وتبارك، وبالعدل يصلح الناسُ، يا ابن آدم (٣). (٥/ ٧٥)

٢٠٦١٨ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- في شهادة الوالد لولده وذي القرابة، قال: كان ذلك فيما مضى مِن السُّنَّة في سَلَف المسلمين، وكانوا يتأَوَّلون في ذلك قولَ الله: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما} الآية، فلم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح في شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الأخ لأخيه، ولا الرجل لامرأته، ثم دَخِلَ (٤) الناس بعد ذلك، فظهرت منهم أمورٌ حَمَلَتِ الوُلاةَ على اتِّهامهم، فتُرِكَتْ شهادةُ مَن يُتَّهَمَ إذا كانت مِن أقربائهم، وصار ذلك مِن الولد، والوالد، والأخ، والزوج، والمرأة، لم يُتَّهم إلا هؤلاء في آخر الزمان (٥). (ز)


(١) تفسير الثعلبي ٣/ ٣٩٨، وتفسير البغوي ٢/ ٢٩٨.
(٢) أخرجه ابن أبي حاتم ٤/ ١٠٨٦.
(٣) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٨٧ - ٥٨٨، وابن أبي حاتم ٤/ ١٠٨٧. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(٤) دخل الناس: داخَلهم فساد. اللسان (دخل).
(٥) أخرجه ابن جرير ٧/ ٥٨٦ - ٥٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>