للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٢٤٥ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {أوفوا بالعقود}: ما عَقَد الله على العباد؛ مما أحَلَّ لهم، وحَرَّم عليهم (١). (ز)

٢١٢٤٦ - عن الضحاك بن مُزاحِم - من طريق جُوَيْبِر، وعبيد بن سليمان- {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، قال: هي العهود (٢). (ز)

٢١٢٤٧ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، أي: بعقد الجاهلية. ذُكِر لنا: أنّ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: «أوفوا بعقد الجاهلية، ولا تُحْدِثوا عَقْدًا في الإسلام» [١٩٢٠]. وذُكِر لنا: أن فرات بن حَيّان


[١٩٢٠] بيَّنَ ابنُ عطية (٣/ ٨١) أنّ بعض أهل التأويل يذكر من العقود أشياء على جهة المثال، وجعل من ذلك قول قتادة هذا، ثم علَّقَ عليه قائلًا: «وفِقْهُ هذا الحديث: أنّ عقد الجاهلية كان يخص المتعاقدين؛ إذ كان الجمهور على ظلم وضلال، والإسلام قد ربط الجميع، وجعل المؤمنين إخوة، فالذي يريد أن يختص به المتعاقدان قد ربطهما إليه الشرع مع غيرهم من المسلمين، اللهم إلا أن يكون التعاهد على دفع نازلة من نوازل الظلامات، فيلزم في الإسلام التعاهد على دفع ذلك، والوفاء بذلك العهد، وأَمّا عهد خاص لِما عسى أن يقع، يختص المتعاهدون بالنظر فيه والمنفعة كما كان في الجاهلية، فلا يكون ذلك في الإسلام».

<<  <  ج: ص:  >  >>