للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخنزير (١). (ز)

٢١٢٧٦ - عن مجاهد بن جبر - من طريق ابن أبي نجيح - في قوله: {إلا ما يتلى عليكم} قال: إلا الميتة وما ذُكر معها (٢). (٥/ ١٦٢)

٢١٢٧٧ - عن الضحاك بن مُزاحم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: {إلا ما يتلى عليكم}: يعني: الخنزير (٣). (ز)

٢١٢٧٨ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {إلا ما يتلى عليكم}، قال: إلا الميتة، وما لم يُذْكَر اسم الله عليه (٤). (٥/ ١٦٢)

٢١٢٧٩ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {إلا ما يتلى عليكم}: الميتة، والدم، ولحم الخنزير [١٩٢٦] (٥). (ز)

٢١٢٨٠ - قال مقاتل بن سليمان: {إلّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ}، يعني: غير ما نهى الله - عز وجل - عن أكله مِمّا حَرَّم الله - عز وجل -؛ من الميتة، والدم، ولحم الخنزير، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة (٦). (ز)


[١٩٢٦] رجَّحَ ابنُ جرير (٨/ ١٧) بدلالة السياق أنّ الذي استثناه الله - عز وجل - بقوله: {إلا ما يتلى عليكم} هو المذكور في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الخِنْزِيرِ} الآية، وهو قول مجاهد، وقتادة، والسّدّيّ، وأحد قولي ابن عباس، فقال: «أوْلى التأويلَيْن في ذلك بالصواب تأويل مَن قال: عَنى بذلك: إلّا ما يُتْلى عليكم مِن تحريم الله ما حَرَّمَ عليكم بقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ} الآية؛ لأنّ الله - عز وجل - استثنى مِمّا أباح لعباده مِن بهيمة الأنعام ما حَرَّمَ عليهم منها، والَّذي حَرَّمَ عليهم منها ما بَيَّنَهُ في قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الخِنْزِيرِ}، والخنزير وإن كان حَرَّمَه الله - عز وجل - علينا فليس مِن بهيمة الأنعام فيُسْتَثنى منها، فاستثناء ما حرم علينا مِمّا دخل في جُمْلَةِ ما قبل الاستثناء أشبه من استثناء ما حَرَّمَ مِمّا لم يدخل في جُمْلَةِ ما قبل الاستثناء».
وبمثله قال ابنُ كثير (٥/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>